اخبار وتقارير

الثلاثاء - 12 أغسطس 2025 - الساعة 11:51 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /عدن

وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم، مدراء عموم الشرط بالمحافظات المحررة، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.

وجاءت توجيهات وزير الداخلية اللواء حيدان، بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية، والذي أقر حزمة من الإجراءات لتعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق إستقرار قيمة الريال اليمني، أهمها حصر التعامل في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية، وحضر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل : الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر ، إلخ....).

وأشارت توجيهات وزير الداخلية إلى مدراء عموم الشرط بالمحافظات المحررة، نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة و لأهمية الرقابة الميدانية وحرصا على حماية معيشة المواطنين، والحفاظ على استقرار السلع والخدمات وتعزيز قيمة العملة الوطنية، قرر يتم التقييد لما جاء اعلاه وتنفيذ بنود قرار مجلس الوزراء المرفق طي هذا الخطاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة وفق القانون، والرفع الينا بتقارير عن مستوى التنفيذ اولا باول... مرسل للتنفيذ.

هذا وكان مجلس الوزراء، قد أصدر أمس الاثنين قرارا ، حمل رقم (13) لعام 2025م،وقضى بموجبه التالي:

1- يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية الريال اليمني).

2- يحضر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل : الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر ، إلخ....).

3- على وزراء الصناعة والتجارة العدل الداخلية ومحافظي المحافظات المحررة إبحاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقاً للفقرات السابقة ، وإحالتهم الى الجهات المختصة وفقاً للقانون.

4- يُحيط رئيس مجلس الوزراء بمستوى تنفيذ القرار أولاً بأول.

5- ينفذ القرار بالوسائل الادارية المناسبة.

6- يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 2025/7/30م ويستمر العمل به حتى تنفيذ جميع أحكامه.