آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 19 ديسمبر 2025 - 12:58 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
أسود المغرب تنهي مغامرة الأردن وتتوج بلقب كأس العرب
في قرى مديرية "الوضيع" بأبين.. أطفال في عمر الزهور تركوا الدراسة وانشغلوا بجلب المياه
وحدة حماية الأراضي تنفذ الحماية الأمنية لإزالة بناء عشوائي بجانب مطار صلاح الدين
نيابة الصناعة بعدن تتلف 2 طن من أجهزة وشرائح فحص السكر لهذا السبب
إدارة مستشفى عدن التعاوني تزور مستشفى الأمير محمد بن سلمان لبحث الشراكة الطبية
حلويات النصر تشارك في مهرجان التراث والشعوب وتُبرز الموروث الشعبي اليمني
تعزية في وفاة العميد أحمد سالم الهدار
مصدر مقرب من السقاف: لم نوجه بتوقيف الأندية الشمالية وتربطنا علاقة طيبة بها بالعيسي
فريق التوجيه الرئاسي يلتقي نخبة من المكونات والشخصيات السياسية في العاصمة عدن
محلي الشيخ عثمان يدعو للمشاركة الواسعة في الزحف الجماهيري للعروض
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
محكمة يفرس جبل حبشي الابتدائية بتعز تصدر أحكامًا في عدد من القضايا الجنائية
اخبار وتقارير
الجمعة - 24 أكتوبر 2025 - الساعة 01:20 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /تعز
عقدت محكمة يفرس جبل حبشي الابتدائية بمحافظة تعز، الخميس عددًا من جلساتها العلنية برئاسة القاضي أنور المجيدي رئيس المحكمة، وبحضور وكيل النيابة العامة معمر الفقيه، وأمين سر المحكمة محمد الوجيه، للنظر في مجموعة من القضايا الجنائية المنظورة لديها.
وفي قضية رقم (14) لسنة 1446 هجرية، بشأن جريمة قتل عمد، جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولًا: إدانة (ن.م.س) بجريمة القتل العمد المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت.
ثانيًا: قبول الدعوى المدنية المقدمة من أولياء دم المجني عليه (محمد أحمد بن أحمد عامر) شكلًا، وفي الموضوع بإلزام المحكوم عليه المدان بدفع مبلغ وقدره مليون ريال نفقات التقاضي.
ثالثًا: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.
وفي القضية رقم (24) لسنة 1446هجرية، قضت المحكمة بما يلي:
أولًا: إدانة (م.م.س.م) بجريمة السرقة المنسوبة إليه في قرار الاتهام، وسقوط الحد للأسباب المبينة في حيثيات الحكم، ومعاقبته بالحبس لمدة ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ القبض عليه مع النفاذ.
ثانيًا: قبول الدعوى المدنية المقدمة من (ر.ت.م) شكلًا وموضوعًا، وإلزام المدان بإعادة مبلغ وقدره أحد عشر ألفًا وسبعمائة ريال سعودي وهو المال محل الجريمة، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ مليونَي ريال تعويضًا عن الأضرار ونفقات التقاضي.
ثالثًا: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.
أما في القضية رقم (32) لسنة 1446 هجرية، فقد جاء منطوق الحكم كالآتي:
أولًا: إدانة (م.م.ع) بجريمة الشروع في القتل، والإضرار بملك الغير، والتحريض، والفعل الفاضح، والتهديد، ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثين شهرًا تبدأ من تاريخ القبض عليه مع النفاذ.
ثانيًا: إدانة (ح.م.ع) بجريمة الشروع في القتل، وجريمة الإضرار بملك الغير، وجريمة التهديد، ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه مع النفاذ.
ثالثًا: إدانة (ش.م.م.ع) بجريمة الشروع في القتل والإضرار بملك الغير، ومعاقبته بالحبس لمدة ثمانية عشر شهرًا تبدأ من تاريخ القبض عليه مع النفاذ.
رابعًا: إدانة (ع.م.م.ع) بجريمة الشروع في القتل والإضرار بملك الغير، ومعاقبته بالحبس لمدة عشرين شهرًا تبدأ من تاريخ القبض عليه مع النفاذ.
خامسًا: إلزام المدانين جميعًا بدفع أرش جناية المجني عليها (ج.ع.ح) مبلغًا وقدره مليون ومائتان وستون ألف ريال، وإلزامهم بدفع أرش جناية المجني عليها (س.ع.ع) مبلغًا وقدره أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال، إضافة إلى خمسمائة ألف ريال نفقات علاج بالحق المدني، وتعويض المجني عليهم بمبلغ أربعمائة ألف ريال قيمة ما تم إتلافه في منزل (ع.ع.ع)، وإلزامهم بدفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال نفقات التقاضي.
سادسًا: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.
وأكدت محكمة يفرس جبل حبشي الابتدائية في حيثيات أحكامها أن الأحكام الصادرة استندت إلى ما ثبت لديها من أدلة وبينات، وبما يحقق العدالة ويصون حقوق المجني عليهم، مشددةً على أن القضاء سيظل حصنًا منيعًا لتحقيق الردع العام والخاص وضمان سيادة القانون.