آخر تحديث للموقع :
الخميس - 06 أغسطس 2026 - 02:51 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
قائمة بأسماء محطات الغاز التي ستفتح صباح اليوم الخميس في مديريات عدن
إسقاط طائرة مسيّرة لمليشيات الحوثي في أجواء مدينة مأرب
الباحثة أسرار باقطيان تنال الدكتوراه بامتياز من جامعة صنعاء
توتنهام يخصص ميزانية ضخمة لخطف جاكبو من ليفربول
ريال مدريد يقترب من ضم يان ديوماندي في صفقة تاريخية
الاتحاد السعودي يضم السنغالي ديون لوبي حتى 2029 لدعم خط الوسط
إنتر ميلان مهدد بخسارة روميرو وأتلتيكو يستعد لخطف الصفقة
من المستفيد من تأخر بيان وزارة التجارة والصناعة حول قضية السكر البرازيلي؟
صدور قرار رئاسي بتعيين أحمد سعيد بن بريك في هذا المنصب بالشرعية
بيان هام للشركة اليمنية للغاز.. وهذه تفاصيله
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
محكمة الحوطة الابتدائية تصدر حكمًا بالإعدام قصاصًا في جريمة قتل عمد
اخبار وتقارير
الأحد - 02 نوفمبر 2025 - الساعة 05:07 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /لحج
عقدت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج، اليوم جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد أنور محمد، وبحضور عضو نيابة تبن، القاضي عماد القطوي وأمين سر الجلسة واثق الدهيس، للنظر في القضية الجنائية رقم (٢٠٧) لعام ١٤٤٦ هجرية، والمتهم فيها (م. ع. س. ع) بارتكاب جريمة قتل المجني عليه منتظم محمود صالح علي.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها في القضية، وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولاً: قبول الدعوى الجزائية رقم ٢٠٧ لعام ١٤٤٦ هجرية المرفوعة من النيابة العامة.
ثانياً: إدانة المتهم (م. ع. س.ع) بما نسب إليه في قرار اتهام النيابة العامة.
ثالثاً: معاقبة المدان بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً وقوداً بالمجني عليه منتظم محمود صالح علي.
رابعاً: قبول الدعوى بالحق الشخصي والمدني المقدمة من أولياء الدم وإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ وقدره عشرون مليون ريال يمني لأولياء الدم تعويضاً عما أصابهم من ضرر وما فاتهم من كسب شاملة أتعاب ومخاسير التقاضي.
خامساً: حق الاستئناف مكفول وفقاً للقانون.
سادساً: اعتبار حيثيات الحكم جزءاً من منطوقه.
سابعاً: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
ثامناً: مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.
وأكدت المحكمة في ختام جلسة النطق بالحكم، أن ما صدر عنها جاء استناداً إلى الأدلة الثابتة في ملف القضية وما قدمته النيابة العامة من بينات وقرائن قانونية، وبما يحقق مقاصد العدالة ويصون الحقوق العامة والخاصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، مشددةً على أن تنفيذ القصاص العادل يرسخ هيبة القضاء ويضمن ردع الجريمة وحماية المجتمع.