آخر تحديث للموقع :
الأحد - 08 نوفمبر 2026 - 09:29 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
بنك الإنماء يتحول إلى اسمه وهويته الجديدة «بنك الوطن»
قرار جمهوري بتعيينات في وزارة الداخلية
قرار رئاسي بتعيين مدير لشرطة محافظة لحج
وزير التربية يناقش مع الداؤودي أوضاع القطاع التعليمي بالبريقة
أمريكية تحتفل بعامها الـ103 وتنسب عمرها المديد إلى جذورها الروسية وإيمانها بالله
اللجنة الإشرافية للدعم والإسناد تسيّر مساعدات غذائية وطبية الى محافظتي لحج وتعز
الصحة النفسية للشباب تتدهور في معظم بلدان العالم
ترامب: الانتخابات نكسة لأمريكا وخسائر الأسهم 3 تريليونات
الصحة توجد المصرية: 4 قتلى و88 جريحا حصيلة ضحايا حادث تصادم قطاري العياط
الحنق: الصومال يمضي نحو الاستقرار واستعادة مكانته الإقليمية والدولية
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
صدور قرار جمهوري بتعيين العاقل في هذا المنصب
أخبار محلية
الخميس - 20 نوفمبر 2025 - الساعة 08:52 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
صدر اليوم الخميس، الموافق 20 نوفمبر 2025م، قرار جمهوري عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس رشاد محمد العليمي بتعيين الأخ/ صلاح عبدالله أحمد العاقل نائباً لوزير الإعلام والثقافة والسياحة.
وجاء القرار الجمهوري، استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية، والقانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، و قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (156) لسنة 2025م بشأن تعيين رئيساً لمجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، وغيرها من المراسيم والمذكرات ذات الصلة.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن: يُعيَّن الأخ / صلاح عبدالله أحمد العاقل نائباً لوزير الإعلام والثقافة والسياحة.
فيما قضت المادة الثانية بأن: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.