آخر تحديث للموقع :
الإثنين - 30 مارس 2026 - 12:23 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
الخنبشي يصدر تعميماً بمنع حمل السلاح في حضرموت
محافظ أبين يوجه بإيقاف ورفع كافة نقاط الجبايات الغير قانونية
خورمكسر: بين إنصاف الجهود ومتطلبات التجديد
المسبحي: من اعتاد على الفوضى سيحارب بناء الدولة حتى النهاية
لمن لا يعرف مصدر كلمة #دحباشي وكيف تحولت من إسم شخصية بمسلسل إلى وسم جارح
إجماع شبابي واسع يضع "الصوبي" على أعتاب قيادة مديرية خورمكسر
كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب 450 قرص من حبوب"بريجابالين" المخدر
بيان صادر عن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن التطورات الأخيرة
سلطة عدن ترد على بيان "الإنتقالي المنحل".. وهذا ما قالته
نوير جاهز لقيادة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
محكمة صيرة الابتدائية تصدر حكمًا بالإعدام قصاصًا في قضية قتل عمد
أخبار محلية
الثلاثاء - 27 يناير 2026 - الساعة 03:05 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
عقدت محكمة صيرة الابتدائية، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور وكيل نيابة خورمكسر القاضي بسام السيد وعضو النيابة القاضي محمد البغدادي وأمين سر الجلسة زكي باسل، للنظر في القضية الجنائية رقم 34 لعام 2025 ج.ج، والمتعلقة بجريمة قتل عمد والاعتداء على سلامة جسم الغير.
وخلال جلسة النطق بالحكم، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، والاطلاع على أوراق الدعوى، وسماع المرافعات والدفوع المقدمة من أطراف القضية، أصدرت المحكمة حكمها في القضية.
وبناءً على ما ورد أصدرت المحكمة منطوق الحكم الذي قضى بما يلي:
أولا: رفض جميع الدفوع المقدمة من محامي المتهمين بجميع مسمياتها وكذا طلب تعديل الوصف القانوني لجريمة القتل العمد إلى الخطأ.
ثانيا: رفض الطلب المقدم من محامي أولياء الدم بتعديل القيد والوصف القانوني للفعل المسند في قرار الاتهام من المساعدة إلى التمالؤ.
ثالثا: إدانة (م. س. ف. م) بارتكاب جريمة قتل المجني عليه (سالم محمد عوض الزامكي) عمدا وكذا الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه (أحمد عبدالله ناصر شائع).
رابعا: يعاقب المدان في البند السابق بالإعدام قصاصا.
خامسا: إدانة كل من (أ.س. ف.م) و(ق.م.ن.ا) و(ص.س.ع.ع. ا) بارتكاب جريمتي تقديم المساعدة للمعاقب في البند السابق على ارتكابه لجريمة القتل المدان بها والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه (أحمد عبدالله ناصر شائع).
سادسا: يعاقب كل من أدين في البند السابق بالحبس لمدة خمس سنوات.
سابعا: مصادرة السلاح المستخدم أداة في الجريمة إلى خزينة الدولة.
ثامنيا: إلزام كل من (م.س.ف.م) و(أ.س.ف.م) و(ق.م.ن.ا) و(ص.س.ع.ع.ا) بأن يدفعوا لأولياء دم المجني عليه سالم محمد عوض الزامكي مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال يمني مقابل نفقات التقاضي وأتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة أن الحكم صدر وفقًا لما تضمنه ملف القضية من وقائع وأدلة، وطبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، مع تمكين أطراف الدعوى من ممارسة حقهم القانوني في الطعن على الحكم بالطرق والإجراءات المقررة قانونًا.