آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 28 يناير 2026 - 02:53 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
كيف حوّل فتحي بن لزرق "خارج الصندوق" إلى محاكمة للمرحلة؟!
مذيعة العربية وفتحي بن لزرق
صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه بشريط لاصق تشعل مواقع التواصل
ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: لن نسمح باستخدام أجوائنا وأراضينا بأي عمل عسكري
ثقافة النهب في الجنوب: نتاج حرب 1994م وتأثيراتها المستمرة
بقضية الفيديوهات المخلة.. حبس البلوغر هدير عبد الرازق وطليقها 3 سنوات و100 ألف غرام٦
مواليد دولة أفريقية واحدة تفوق إجمالي ولادات كل أوروبا في عام واحد
ملامح مناخ رمضان: بداية شتوية ونهاية ربيعية
هل يجوز تفسير القرآن بالذكاء الاصطناعي؟ .. الإفتاء تُجيب
اسرائيل ترش مواد مجهولة على أراضي زراعية في سوريا
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
محكمة الحوطة تصدر أحكامًا بالإعدام والحبس والجلد في قضايا قتل وجنايات أخرى
أخبار محلية
الأربعاء - 28 يناير 2026 - الساعة 12:18 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/لحج
عقدت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي نظمي سهيم، وبحضور وكيل نيابة الحوطة القاضي محمد عبدالجبار، وعضو النيابة القاضي فيصل عبد القوي، وأمين سر الجلسة أحمد عمير، للنظر في عدد من القضايا الجنائية.
ففي القضية الجنائية رقم (284) لسنة 1446هـ أصدرت المحكمة حكمها بما يلي:
أولا: إدانة المتهم الأول (أ.ب.ع.أ) بواقعتي القتل العمد لحي المجني عليه (منير سالم علي شماخ) والشروع في قتل (سالم علي شماخ) و(محمد صالح شماخ) و(عبدالقوي ناصر).
ثانيا: معاقبته بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا بحق أولياء دم المجني عليه منير سالم علي وتعزيرا في الحق العام.
ثالثا: إلزام المدان بدفع عشرة ملايين ريال يمني كتعويض مدني شاملا أروش واتعاب ومخاسير التقاضي تدفع للمجني عليهم.
رابعا: براءة المتهم الثاني من الواقعة التي نسبت إليه في قرار الاتهام.
خامسا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
أما في القضية رقم (113) لسنة 1445هـ فقد جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا: تعديل الوصف القانوني من واقعة القتل العمد والشروع فيه إلى واقعة القتل الخطأ والإصابة الخطأ.
ثانيا: إدانة (ص.ح) بواقعتي القتل الخطأ لحي المجني عليهم (رياض محمد علي) و(معتز أنيس سعيد) والإصابة الخطأ للمجني عليهم (مجد عبدالرحيم) و(حكيم عبدالله).
ثالثا: معاقبته بالحبس ثلاث سنوات في الحق العام وبديّة القتل الخطأ عن كل نفس تدفع لأولياء دم حي المجني عليهما (رياض محمد) و(معتز أنيس).
رابعا: إلزام المدان بالتعهد كتابياً بعدم السكن في منطقتي العند وكود الدعيس.
خامسا: إلزام المدان بدفع خمسة مليون ريال كتعويض مدني شاملاً أتعاب ومخاسير التقاضي لأولياء دم المجني عليه رياض محمد علي.
سادسا: يخلى بقية المجني عليهم وسكوتهم.
مصادرة السلاح المحرز لدى النيابة.
سابعا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وفي القضية رقم (235) لسنة 1447هـ جاء منطوق الحكم بالآتي:
أولا: إدانة (ح.س.س.س) بواقعتي شرب الخمر والتسهيل للغير بشربها، ومعاقبته بالجلد حداً ثمانين جلدة أمام طائفة من الناس جزاء اقترافه جريمة شرب الخمر، ومعاقبته اكتفاءً بفترة الحبس الاحتياطي جزاء اقترافه جريمة التسهيل.
ثانيا: إدانة الحدث (ع.ا) بواقعة التسهيل لشرب الخمر، ومعاقبته بالتسليم لوالديه وإلزام والده بالتعهد بعدم ترك ولده ضحية للاستغلال من قبل مروجي الخمور وقيامه بتوصيل الخمر من المروجين إلى زبائنهم.
ثالثا: إتلاف الخمر الذي تم ضبطه بحوزة المدانين وإعادة تلفوناتهم المحرزة لدى النيابة.
وأكدت المحكمة في ختام أحكامها إعادة ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام القانون.