أخبار محلية

الخميس - 12 مارس 2026 - الساعة 09:23 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن قرارًا إداريًا رقم (5) لسنة 2026م، قضى بإيقاف ومنع التعامل مع المدعو “سعيد قائد الهويدي” وإحالته إلى نيابة الأموال العامة بعدن، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية مرتبطة بأعمال اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م، والمواد (7، 10، 42، 47) المتعلقة بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها على الجمعيات والاتحادات التعاونية وضمان التزامها بالقانون والنظام الأساسي، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن بشأن المخالفات المالية والإدارية المرتبطة بأعمال اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية.

ونص القرار في مادته الأولى على: إيقاف المدعو سعيد قائد الهويدي عن أي نشاط أو تعامل أو تمثيل يتعلق باتحاد الجمعيات التعاونية السكنية أو أي جمعية تعاونية سكنية في العاصمة عدن.

كما قضت المادة الثانية بحظر تعامل جميع الجمعيات التعاونية السكنية في عدن مع المذكور بأي صفة كانت، معتبرةً أي تصرف أو إجراء أو مراسلة أو مطالبة مالية صادرة باسمه أو نيابة عنه باطلة قانونًا ولا يعتد بها.

مقالات ذات صلة

الأسطورة العالمية الملاكم اليمني “نسيم حميد” يعود للساحة عبر نجله آدم

الأرصاد الجوية: ضغط جوي منخفض في بحر العرب خلال الـ48 ساعة القادمة
وأكد القرار في مادته الثالثة أن الهويدي لا يحمل أي صفة قانونية أو تنظيمية تخوله تمثيل اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية أو أي من الجمعيات التابعة له، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن.


وأحالت المادة الرابعة ملف المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين النافذة.
وشدد القرار على التزام جميع الجمعيات التعاونية السكنية والجهات ذات العلاقة بتنفيذ مضمونه، مؤكدًا أن أي تعامل مخالف سيعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة وفقًا لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية والقوانين ذات الصلة.

كما كلف القرار الإدارات المختصة في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام به، على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.