آخر تحديث للموقع :
الأحد - 21 يونيو 2026 - 11:31 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في العاصمة عدن والمحافظات اليمنية
توقعات الطقس نهاراً وليلاً بالسواحل والصحاري والمرتفعات الجبلية باليمن
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في العاصمة عدن وصنعاء
أسرة اللواء الركن محمد سعيد بن بريك تعلن عن مواعيد ومواقع استقبال العزاء في عدن
مأرب: إشهار مجلس شباب محافظة ذمار كمبادرة شبابية لتعزيز التنمية والوعي المجتمعي
منتخب الأرجنتين يبتكر نظام "الطيبات" الخاص به في كأس العالم
اختفاء 3 شبان من عدن خلال أسبوع.. أسرهم تناشد الأمن كشف المصير
إيران تغلق مضيق هرمز على خلفية انتهاكات وقف إطلاق النار
صنعاء تعسكر التعليم: تقويم مدرسي بمناسبات طائفية
تحرك عسكري يطير بصورة الزُبيدي مع الهيكل الحامل لها بساحة العروض - شاهد
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
محكمة حريضة الابتدائية بحضرموت تصدر حكمين بالإعدام قصاصاً في قضيتي قتل عمد
اخبار وتقارير
الجمعة - 10 أبريل 2026 - الساعة 03:04 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /حضرموت
عقدت محكمة حريضة الابتدائية بمحافظة حضرموت، اليوم، جلستين علنيتين برئاسة القاضي جلال شيخ حسين العطاس، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي ماجد رجب بن قفله، وأمين السر ماجد عبدالرحيم القزراتي، وذلك للنظر في قضيتين جنائيتين جسيمتين.
ففي القضية الجنائية رقم (2) لسنة 1446هـ، أصدرت المحكمة حكمها بعد تلاوة منطوقه من واقع مسودته المودعة في ملف القضية، وجاء على النحو الآتي:
أولاً: إدانة المتهم (ن.ع.م.ب.م) بالتهمتين المنسوبة إليه في قرار الاتهام من فقرته الاولى والثانية ومعاقبته على ذلك بالعقوبة الأشد الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت.
ثانياً: براءة المتهم الثاني (م.ع.م.ب.م) من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام من فقرته الأولى وإدانته في الفقرة الثالثة السرقة ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة سنتين من تاريخ القبض عليه وإلزامه بإعادة الآلي المسروق إلى أولياء دم المجني عليه.
ثالثاً: في الحق الشخصي والمدني إلزام المدان الأول (ن.ع.م.ب.م) بدفع مبلغ وقدره خمسة ملايين ريال لأولياء دم المجني عليه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
رابعاً: إرشاد المدان الأول لفعل الكفارة صيام شهرين متتاليين توبة من ذلك الفعل.
خامساً: إلزام المدانين بدفع مليون ريال يمني مخاسير التقاضي لاولياء دم المجني عليه
سادساً: إعادة السيارة المضبوطة وفق محضر ضبطها لمالكها.
سابعاً: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف.
وفي القضية الجنائية رقم (11) لسنة 1446هـ، أصدرت المحكمة حكمها على النحو الآتي:
أولاً: إدانة المتهم (ا.م.ع.ب.ص) بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الإتهام ومعاقبته على ذلك بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت.
ثانياً: في الحق الشخصي و المدني إلزام المدان بتعويض أولياء دم المجني عليهما مبلغ وقدره خمسة مليون ريال يمني عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية من جراء تلك الجريمة بحق والديهم.
ثالثا: إلزام المدان بدافع اثنين مليون ريال يمني مخاسير التقاضي لأولياء دم المجني عليهما.
رابعا: تنبيه المدان بالكفارة صيام شهرين متتابعين والتوبة من ذلك الفعل.
خامساً: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف.