آخر تحديث للموقع :
السبت - 17 أكتوبر 2026 - 07:26 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
القوات المسلحة تنفذ 1417 عملية استهداف خلال 24 ساعة وتحيّد 800 عنصراً حوثياً وإعطاب أكثر من 190 آلية
أمن العاصمة عدن يضبط 55 متهما وتحقق 41 قضية جنائية خلال أسبوع
مصطفى بكري يعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس رشاد العليمي إلى القاهرة
القوات المسلحة في مأرب تواصل عملياتها ضد مليشيات الحوثي الإرهابية
محكمة صيرة الابتدائية تصدر حكمًا بالإعدام قصاصًا في جريمة قتل عمد
الرئيس الأمريكي يعلق تطبيق عقوبات ورسوم جمركية جديدة مرتبطة بروسيا
مؤشرات الاسهم الامريكية تغلق على تراجع
السلطة المحلية بتعز تدين مجزرة المليشيات في مديرية مقبنة
نشرة أسعار المشتقات النفطية في بعض المحافظات
هيئة بريطانية: إطلاق نار على ناقلة غاز قبالة سواحل اليمن
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
محكمة صيرة الابتدائية تصدر حكمًا بالإعدام قصاصًا في جريمة قتل عمد
اخبار وتقارير
السبت - 17 أكتوبر 2026 - الساعة 06:25 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
عقدت محكمة صيرة الابتدائية، الثلاثاء الماضي، جلستها العلنية برئاسة القاضي نزار السمان، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي سالم الزامكي، وأمين سر الجلسة زكي باسل، وذلك للنطق بالحكم في القضية الجنائية المتعلقة بمقتل المجني عليه (جمال نجيب صالح بن صالح).
وجاءت الجلسة عقب إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم، واستكمال إعداد مسودة الحكم وإيداعها في ملف القضية، حيث قضت المحكمة بمنطوق الحكم الآتي:
أولا : رفض جميع الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين (أ.أ.س.ع.ا) و(أ.ع.ع.ن)و(أ.ي.ح.ع) و(أ.ع.ص.س) موضوعا.
ثانيا: إدانة (أ.أ.س.ع.ا) بارتكاب جريمتي القتل العمد للمجني عليه (جمال نجيب صالح بن صالح) والفعل الفاضح المخل بالحياء.
ثالثا: يعاقب المدان في البند السابق بالإعدام قصاصا.
رابعا: براءة (أ.أ.س.ع.ا) من ارتكاب جريمة شرب الخمر.
خامسا: إدانة (أ.ع.ع.ن) بارتكاب جريمتي هتك العرض دون إكراه والفعل الفاضح المخل بالحياء.
سادسا: تعاقب المدانة في البند السابق بالحبس لمدة سنة كاملة.
سابعا: إدانة كل من (أ.ي.ح.ع) و(أ.ع.ص.س) بارتكاب جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء.
ثامنا: يعاقب المدانان في البند السابق بالحبس لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ في المدة المتبقية من حبسهما.
تاسعا: مصادرة السلاح المضبوط أداة الجريمة إلى الخزينة و اتلاف الخمر والحبوب المخدرة.
وفي ختام الجلسة، وعقب النطق بالحكم، طلب المتهم الأول ومحاميه من المحكمة قيد استئنافهما للحكم.