آخر تحديث للموقع :
الخميس - 22 أكتوبر 2026 - 06:12 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
محكمة الشيخ عثمان الابتدائية بعدن تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد
البدء بصرف معاشات نوفمبر للمتقاعدين المدنيين في أبين ولحج عبر "شمول باي"
لجنة من الداخلية تتفقد المؤسسات الأمنية في عدن لتعزيز وتأمين الجبهة الداخلية
مليشيات الحوثي تقصف جامعاً ومدرسة في جبل صبر جنوب تعز
الداخلية تعلن بدء صرف مرتبات منتسبي الوزارة اعتبارًا من مساء اليوم
وزارة الدفاع تعتبر تجمعات الحوثيين أهدافاً مشروعة وتحذر المدنيين
قتيلان و8 مصابين بالاعتداء على مطار الملك فهد في الدمام
كشوفات غاز السيارات والمنزلي في عدن ليوم الخميس| الأسماء والعناوين والكميات
نتائج أبطال أوروبا ليوم الأربعاء| الريال يتألق وكومو يطيح باليونايتد وتعادل آرسنال والبايرن
أحضروا لنا برشلونة الآن.. سحر ريال مدريد يحبط مفاجأة لايبزيج
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
محكمة الشيخ عثمان الابتدائية بعدن تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد
اخبار وتقارير
الخميس - 22 أكتوبر 2026 - الساعة 06:12 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
أصدرت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية بالعاصمة عدن، أمس الأربعاء، برئاسة القاضي الدكتور محمد مثنى العبدي، وبحضور عضو النيابة القاضي مختار الدعوس، وأمينة سر الجلسة أميمة علي، حكمًا قضائيًا في القضية الجنائية الجسيمة رقم (136) لسنة 1446هـ، قضى بإعدام أحد المتهمين قصاصًا شرعيًا، وإدانة متهم آخر بالتحريض على القتل، فيما قضى ببراءة خمسة متهمين من واقعة التمالؤ على القتل.
وعقب استكمال جلسات المحاكمة، جاء منطوق حكم المحكمة على النحو الآتي:
أولًا: براءة المتهمين ١-(ا.م.س.ع) ٢-(ي.ن.س.ع) ٣-(ا.أ.ع.س) ٤-(ن.أ.ع.س) ٥-(ع.م.أ.ح)، بواقعة التمالؤ على قتل المجني عليه (أكرم سالم محسن سالم)، المسندة إليهم في قرار الاتهام، لما عللناه في الحيثيات.
ثانيًا: إدانة (ي.م.س.ا) بواقعة قتل المجني عليه (أكرم سالم محسن سالم)، عمدًا وعدوانًا، والشروع في قتل المجني عليه (علوي عوض محمد نصر)، ويعاقب على ذلك بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت، قصاصًا شرعيًا، قودًا بالمجني عليه (أكرم سالم محسن سالم)، جزاءً لما اقترفه من جرم، لما عللناه في الحيثيات.
ثالثًا: إدانة المتهم (ط.ي.ط.م) بواقعة التحريض على قتل المجني عليه (أكرم سالم محسن سالم)، والشروع في قتل المجني عليه (علوي عوض محمد نصر)، ويعاقب على هذا الفعل بالحبس لمدة ثلاث سنوات، تُحسب من تاريخ القبض عليه، لما عللناه في الحيثيات.
رابعًا: إلزام المحكوم عليهما المذكورين سابقًا بدفع مبلغ وقدره مليون ريال مخاسير التقاضي، تُسلَّم إلى ورثة المجني عليه.
خامسًا: حق الطعن بالاستئناف مكفول خلال المدة المحددة قانونًا.