آخر تحديث للموقع :
السبت - 02 أغسطس 2025 - 09:58 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
هل اهتزّ ضمير ترامب من صور المجاعة في غزة؟
بعد الاعتداء على عمر خيري.. الداخلية السورية: لا علاقة للأمن بالحادثة
وفاة نجل حارس بايرن ميونخ بعد صراع طويل مع مرض خطير
أتالانتا يُعطل انتقال لوكمان إلى إنتر ميلان
أسينسيو مدافع ريال مدريد مهدد بالسجن عامين ونصف بسبب "مقطع جنسي" لقاصر
مارسيليا يضم إيجور بايشاو لاعب فينورد فى صفقة تاريخية
قيادة أمن أبين تنعي الشهيد البطل سند محسن اللحجي
أمن عدن: أي مخالفات سعرية بالمواد الغذائية ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة
قصة فتاة إثيوبية في اليمن تختزل معاناة المهاجرين الأفارقة
اليمن و8 دول عربية على موعد اليوم مع "كسوف القرن"!
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
"مدعي النبوة" نشأت منذر في قبضة الأمن اللبناني
عربية وعالمية
الأربعاء - 02 فبراير 2022 - الساعة 06:27 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، مساء الثلثاء، #نشأت منذر، الذي ادعى "النبوة"، واتهامه بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى “دولة صديقة”، جمهورية مصر العربية.
وتم إيقاف نشأت منذر في بيروت، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حاليا للتحقيق.
وعلم من مصادر قضائية، أن "مدعي النبوة أوقف في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على الإخبار المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي، والذي تأيد لاحقا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وطلب من النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".