آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 02 ديسمبر 2025 - 05:18 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
افتتاح فرع كاك بنك بكريتر تزامناً مع احتفالات الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال
المسبحي: حضرموت والمهرة.. آخر خطوط تثبيت الجنوب القادم
محكمة صيرة الابتدائية تُصدر أحكامًا صارمة في واحدة من أكبر قضايا التزوير والاحتيال بعدن
رجل يحتفظ بصخرة لسنوات معتقداً أن بداخلها ذهباً.. المفاجأة كانت أكبر بكثير!
أسعار الذهب والمجوهرات في العاصمة عدن وصنعاء
لاجئون صوماليون يعودون إلى بلدهم هرباً من الفقر والبطالة في اليمن
توقعات الطقس نهاراً وليلاً بالسواحل والصحاري والمرتفعات الجبلية
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في العاصمة عدن
خورمكسر تستحق ملعبًا متكاملًا لنادي الجلاء الرياضي والثقافي
البحسني: تمرد بن حبريش عمل تخريبي خطير
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
محكمة صيرة الابتدائية تُصدر أحكامًا صارمة في واحدة من أكبر قضايا التزوير والاحتيال بعدن
اخبار وتقارير
الثلاثاء - 02 ديسمبر 2025 - الساعة 04:40 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
عقدت محكمة صيرة الابتدائية، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي نزار السمان رئيس المحكمة، وبحضور عضو نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي ماجد الحكيمي، وأمين سر الجلسة زكي باسل، وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (15) لسنة 2023 ج.ج نيابة خور مكسر، والمتعلقة بواحدة من أكبر قضايا التزوير والاحتيال التي شهدتها البلاد.
وخلال الجلسة التي استكملت فيها المحكمة كافة المراحل القانونية، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود والمرافعات الختامية، أصدرت المحكمة حكمها، وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
منطوق الحكم كالآتى:
أولا: رفض جميع الدفوع المقدمة من الدفاع موضوعا.
ثانيا: إدانة (ن.ع.ع.ا) بارتكاب جرائم التزوير والاحتيال المسندة إليه في قرار الاتهام.
ثالثا: يعاقب المدان في البند السابق بالحبس لمدة خمس سنوات كاملة.
رابعا: إدانة (ع.ع.م.ا) بارتكاب جرائم الاحتيال المسندة الية في قرار الاتهام.
خامسا: يعاقب المدان في البند السابق بالحبس لمدة ثلاث سنوات كاملة.
سادسا: إدانة (ع.س.ا ا) بارتكاب جرائم الاحتيال المسندة إليه في قرار الاتهام.
سابعا: يعاقب المدان في البند السابق بالحبس لمدة ثلاث سنوات كاملة.
ثامنا: إدانة (م.س.س.ح.ا) بارتكاب جرائم التزوير وانتحال الصفة والإدلاء ببيانات كاذبة واستعمال المحررات المزورة والاحتيال المسندة إليه في قرار الاتهام.
تاسعا: يعاقب المدان في البند السابق بالحبس لمدة خمس سنوات كاملة مع حرمانة من مزاولة مهنة الدلالة عقوبة تكميلية.
عاشرا: إدانة (ا.ص.ع.ا) بارتكاب جريمة التزوير المسندة إليه في قرار الاتهام.
حادي عشر: يعاقب المدان في البند السابق بالحبس لمدة سنة كاملة مع حرمانه من مزاولة مهنة الأمين الشرعي عقوبة تكميلية.
ثاني عشر: إدانة كل من (ع.ع.ع.ج.ا) و(ب.ع.ا.ن.ا) و(أ.م.ع.ف) و(ك.ع.ع.م) و(ع.ع.ع.م) و(ع.ع.ع.د) و(ي.م.س.ا.ا) و(م.ا.ا.ع.م) و(ع.م.ع.س) و(م.ط.ع.ع) و(ف.م.ي.س.ا) و(ا.ص.ش) و(ع.م.ا.م) و(س.ح.س.ح.ا) و(ا.و.ع.ع) و(م.م.ا.ح) و(م.ع.م.ح) و(م.م.ي.ع) و(س.م.س.ش) بإرتكاب جريمة تقديم المساعدة للمدانين الاصليين لجرائم الاحتيال محل الإدانة في البند ثانيا ورابعا وسادسا وثامنا من منطوق الحكم.
ثالث عشر: يعاقب كل من أدين في البند السابق بالحبس لمدة سنة كامل.
رابع عشر: إلزام كل من (ن.ع.ع.ا) و(ع.ع.م.ا) و(ع.س.ا.ا) و(م.س.س.ح.ا) بأن يدفعوا لأحمد عوض بن مبارك مبلغ وقدرة عشرة مليون ريال تعويضا عن الضرر الأدبي المترتب على جرائم النصب باسمه شاملة نفقات التقاضي.
خامس عشر: إلزام كل من (ن.ع.ع.ا) و(ع.ع.م.ا) و(ع.س.ا.ا) و(م.س.س.ح.ا) باعادة المبلغ محل جريمة الاحتيال وهو أربعة وسبعون ألف ريال سعودي للمجني عليه (ج.ع.ن.ص) اضافة الى مبلغ وقدرة ثلاثة مليون ريال مقابل نفقات واتعاب المتابعة والتقاضي.
سادس عشر: إلزام كل من (ن.ع.ع.ا) و(ع.ع.م.ا) و(ع.س.ا.ا) و(م.س.س.ح.ا) اعادة مبلغ محل جريمة الاحتيال والبالغ سبعة الف دولار للمجني عليه (ر. أ.م)،اضافة الى دفع مبلغ وقدرة ثلاثة مليون ريال مقابل نفقات واتعاب المتابعة والتقاضي.
سابع عشر: إلزام كل من (ن.ع.ع.ا) و(ع.ع.م.ا) و(ع.س.ا.ا) و(م.س.س.ح.ا) اعادة مبلغ محل جريمة الاحتيال والبالغ قدرة اثنين مليون وخمسمائة ألف ريال من العملة القديمة لورثة المجني عليه (ف.ع.م.ا)، اضافة الى مبلغ وقدرة ثلاثة مليون ريال أتعاب ونفقات المتابعة والتقاضي.
ثامن عشر: إلزام كل من (ن.ع.ع.ا) و(ع.ع.م.ا) و(ع.س.ا.ا) و(م.س.س.ح.ا) اعادة مبلغ محل الجريمة وقدرة عشرة الف دولار للمجني عليه (مأ.ق) اضافة إلى مبلغ وقدرة ثلاثة مليون نفقات التقاضي.
وفي ختام الجلسة، جددت النيابة العامة تأكيدها على استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم التزوير والاحتيال وحماية حقوق المواطنين، مشيدةً بالحكم الذي اعتبرته خطوة مهمة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني في المجتمع.