آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 11 أغسطس 2026 - 12:09 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
مشروع «مسام»: إتلاف1861 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية في ميدي
اليمن بين كبوة الاقتصاد وترميم الأخلاق
تدشين اختبارات الشهادة العامة لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمركز السنة في الفيوش
الحالمي وبحيبح يفتتحان مشاريع صحية وحيوية في لحج بتكلفة تتجاوز مليوني دولار
أهالي "الفلوجة" بأبين يطالبون بإتمام بناء مسجدهم الموقوف ويناشدون داعمي الكويت
اتحاد مكافحة الفساد بعدن يقر خطة عمله ويدشن آلياته التنفيذية
الجريري يكسر عزلة مُسنين عدن ويضخ الأمل بـ «كراسي متحركة ومواد بترولية
بناء الدولة يبدأ من المؤسسة .. لماذا تفشل الفرص رغم توافر الدعم؟(2-10)
وصول 13 شاحنة إغاثية إلى محافظة عدن مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة
العليمي يعلن نهاية مرحلة «الاعتداء بلا كلفة» ويطالب بموقف دولي حازم
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
السجن 15 عامًا لمدان باختطاف قاضٍ في تعز وسرقة ممتلكاته بالإكراه
اخبار وتقارير
الثلاثاء - 09 ديسمبر 2025 - الساعة 07:42 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /تعز
عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة تعز، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي الدكتور توفيق الوجدي رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة الجزائية المتخصصة القاضي عبدالرحمن الجرادي، وأمين سر الجلسة لبيب اليوسفي، للنظر في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 1446 ج.ج والمتعلقة باختطاف وسرقة أحد القضاة بالإكراه.
وخلال الجلسة أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بـالآتي:
أولًا: إدانة المتهم (ح.ع.م) بجريمة الاختطاف والشروع في الاختطاف والسرقة بالإكراه للمجني عليه القاضي (م.أ.ي).
ثانيًا: معاقبة المدان بالسجن لمدة 15 عامًا من تاريخ القبض عليه.
ثالثًا: تبرئة المتهم (ش.ع.ح) من التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام.
رابعًا: قبول الدعوى بالحق الشخصي والمدني شكلًا، وفي الموضوع، إلزام المدان بدفع مبلغ وقدرة ثمانية مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون الف ريال يمني تعويضًا للمجني عليه عن ما أصابة من أضرار مادية ومعنوية شاملة نفقات التقاضي وأتعاب المحاماة، وإلزامه بإصلاح الأضرار التي لحقت بمسدس المجني عليه بدفع نفقات اصلاحه بما يقدره عدلين خبيرين.
خامسًا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.