آخر تحديث للموقع :
الأحد - 08 نوفمبر 2026 - 09:29 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
بنك الإنماء يتحول إلى اسمه وهويته الجديدة «بنك الوطن»
قرار جمهوري بتعيينات في وزارة الداخلية
قرار رئاسي بتعيين مدير لشرطة محافظة لحج
وزير التربية يناقش مع الداؤودي أوضاع القطاع التعليمي بالبريقة
أمريكية تحتفل بعامها الـ103 وتنسب عمرها المديد إلى جذورها الروسية وإيمانها بالله
اللجنة الإشرافية للدعم والإسناد تسيّر مساعدات غذائية وطبية الى محافظتي لحج وتعز
الصحة النفسية للشباب تتدهور في معظم بلدان العالم
ترامب: الانتخابات نكسة لأمريكا وخسائر الأسهم 3 تريليونات
الصحة توجد المصرية: 4 قتلى و88 جريحا حصيلة ضحايا حادث تصادم قطاري العياط
الحنق: الصومال يمضي نحو الاستقرار واستعادة مكانته الإقليمية والدولية
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
محكمة صيرة الابتدائية تصدر حكمًا بالإعدام قصاصًا في قضية قتل عمد
أخبار محلية
الثلاثاء - 27 يناير 2026 - الساعة 03:05 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
عقدت محكمة صيرة الابتدائية، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور وكيل نيابة خورمكسر القاضي بسام السيد وعضو النيابة القاضي محمد البغدادي وأمين سر الجلسة زكي باسل، للنظر في القضية الجنائية رقم 34 لعام 2025 ج.ج، والمتعلقة بجريمة قتل عمد والاعتداء على سلامة جسم الغير.
وخلال جلسة النطق بالحكم، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، والاطلاع على أوراق الدعوى، وسماع المرافعات والدفوع المقدمة من أطراف القضية، أصدرت المحكمة حكمها في القضية.
وبناءً على ما ورد أصدرت المحكمة منطوق الحكم الذي قضى بما يلي:
أولا: رفض جميع الدفوع المقدمة من محامي المتهمين بجميع مسمياتها وكذا طلب تعديل الوصف القانوني لجريمة القتل العمد إلى الخطأ.
ثانيا: رفض الطلب المقدم من محامي أولياء الدم بتعديل القيد والوصف القانوني للفعل المسند في قرار الاتهام من المساعدة إلى التمالؤ.
ثالثا: إدانة (م. س. ف. م) بارتكاب جريمة قتل المجني عليه (سالم محمد عوض الزامكي) عمدا وكذا الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه (أحمد عبدالله ناصر شائع).
رابعا: يعاقب المدان في البند السابق بالإعدام قصاصا.
خامسا: إدانة كل من (أ.س. ف.م) و(ق.م.ن.ا) و(ص.س.ع.ع. ا) بارتكاب جريمتي تقديم المساعدة للمعاقب في البند السابق على ارتكابه لجريمة القتل المدان بها والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه (أحمد عبدالله ناصر شائع).
سادسا: يعاقب كل من أدين في البند السابق بالحبس لمدة خمس سنوات.
سابعا: مصادرة السلاح المستخدم أداة في الجريمة إلى خزينة الدولة.
ثامنيا: إلزام كل من (م.س.ف.م) و(أ.س.ف.م) و(ق.م.ن.ا) و(ص.س.ع.ع.ا) بأن يدفعوا لأولياء دم المجني عليه سالم محمد عوض الزامكي مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال يمني مقابل نفقات التقاضي وأتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة أن الحكم صدر وفقًا لما تضمنه ملف القضية من وقائع وأدلة، وطبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، مع تمكين أطراف الدعوى من ممارسة حقهم القانوني في الطعن على الحكم بالطرق والإجراءات المقررة قانونًا.