آخر تحديث للموقع :
الأحد - 08 نوفمبر 2026 - 09:29 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
بنك الإنماء يتحول إلى اسمه وهويته الجديدة «بنك الوطن»
قرار جمهوري بتعيينات في وزارة الداخلية
قرار رئاسي بتعيين مدير لشرطة محافظة لحج
وزير التربية يناقش مع الداؤودي أوضاع القطاع التعليمي بالبريقة
أمريكية تحتفل بعامها الـ103 وتنسب عمرها المديد إلى جذورها الروسية وإيمانها بالله
اللجنة الإشرافية للدعم والإسناد تسيّر مساعدات غذائية وطبية الى محافظتي لحج وتعز
الصحة النفسية للشباب تتدهور في معظم بلدان العالم
ترامب: الانتخابات نكسة لأمريكا وخسائر الأسهم 3 تريليونات
الصحة توجد المصرية: 4 قتلى و88 جريحا حصيلة ضحايا حادث تصادم قطاري العياط
الحنق: الصومال يمضي نحو الاستقرار واستعادة مكانته الإقليمية والدولية
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
المحكمة العسكرية بشبوة تصدر حكمين في قضيتي قتل واختلاس عتاد عسكري
اخبار وتقارير
الأحد - 01 فبراير 2026 - الساعة 03:49 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /شبوة
أصدرت المحكمة العسكرية في محافظة شبوة، اليوم الأحد، حكمها في جلسة علنية برئاسة القاضي سالم أبوبكر العولقي، رئيس المحكمة، وبحضور القاضي سالمين الكندحي، وكيل النيابة العسكرية، في قضيتين منظورتين أمامها.
في القضية الأولى، الخاصة بجريمة قتل، جاء نص منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا: إدانة الجندي (ع.ن.ح.ك) بجريمة القتل العمد المسندة إليه في قرار الاتهام.
ثانيا: معاقبة المدان بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليه (علي مبارك المقرحي).
ثالثا: مصادرة السلاح الآلي المضبوط المستعمل في الجريمة.
رابعا: استحقاق محامي العون القضائي أجر أتعابه مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال.
وفي القضية الثانية، المتعلقة باختلاس عتاد عسكري، جاء منطوق الحكم كما يلي:
أولا: إدانة (ف.ا.ع.ب) بجريمتي اختلاس عداد عسكري وتحرير بيانات كاذبة المسندتين إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته عن الجريمتين بمجموعهما بالحبس مدة سنة تحسب منها الفترة التي قضاها في الحبس مع وقف التنفيذ في باقي المدة.
ثانيا: إدانة (ج.م.ا.ا) بجريمة إخفاء عتاد عسكري المسندة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته عليها بالحبس مدة ستة أشهر تحسب منها الفترة التي قضاها في الحبس مع وقف التنفيذ في باقي المدة.
وأكدت المحكمة أن هذه الأحكام تأتي في إطار تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وردع الجرائم التي تمس أمن المؤسسة العسكرية والمجتمع، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة العسكرية، وتعزيز مبادئ الانضباط والمساءلة، بما يسهم في حماية الحقوق وصون الأمن والاستقرار.