آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 07 أبريل 2026 - 01:12 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
محكمة الأموال العامة بلحج تصدر أحكامًا بالإدانة والحبس على ثلاثة متهمين في قضية سرقة عدادات المياه بتبن
المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة تعز تقضي بالحبس ٥ سنوات لِمُدانَيْن في قضية إشعال حريق
صرخة شابيْن من أبين سُلب حلمهما بـ "العنبر" في نقطة تفتيش! (شاهد فيديو)
تعز.. الوصول الإنساني تقدم مساعدات إغاثية غذائية وايوائية لمتضرري السيول والامطار في المخا
وزارة التربية والتعليم تدشن برنامجا تدريبيا للموجهين التربويين
حملة ميدانية لإزالة العشوائيات وضبط المخالفات بكورنيشات خورمكسر
مساعي وزير الكهرباء بين الموارد المحدودة والاحتياجات العاجلة والمشاريع المتعثرة
وزير التربية ينعى الطالب (إبراهيم) ويستنهض الضمير الصامت
مؤسسة ضمان الودائع تعقد أول اجتماع لها لتفعيل عملها من العاصمة عدن
كوناتي يفتح الباب أمام ليفربول لتجديد عقده
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
محكمة الأموال العامة بلحج تصدر أحكامًا بالإدانة والحبس على ثلاثة متهمين في قضية سرقة عدادات المياه بتبن
أخبار محلية
الثلاثاء - 07 أبريل 2026 - الساعة 01:12 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /لحج
عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة لحج، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي محمد الطيب، قاضي المحكمة بحضور عضو نيابة الأموال العامة بلحج، القاضي مروان الأمير وأمين سر الجلسة علي اليماني، وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (18) لسنة 1446هـ، بشأن واقعة سرقة مال عام (عدادات مشروع المياه)، والتي شغلت الرأي العام في المحافظة، خصوصًا في مديرية تبن.
وقضى منطوق حكم المحكمة بالآتي:
أولا: إدانة كلاً من المتهمين 1- (ن.غ.س.م) 2- (م.و.ف.م) 3- (ع.ا.ح.ز) بما نسب إليهم في قرار اتهام نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة لحج بعد تعديل المحكمة للوصف والتكييف القانوني للواقعة المرتكبة من قبلهم وعلى النحو الوارد في حيثيات وأسباب هذا الحكم، ومعاقبة المُتهم الأول بالحبس مدة سنتين مع النفاذ يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليه، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مدة سنة وستة أشهر مع النفاذ يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليه، ومعاقبة المتهم الثالث بالحبس مدة سنة مع النفاذ يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليه أو تسليمه نفسه طواعية اقتضاءً للحق العام.
ثانياً: قبول الدعوى المدنية التبعية المرفوعة من قبل المجني عليه المدعي بالحق الشخصي/ المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج شكلاً لتوفر شرطي الصفة والمصلحة المشروعة لدى مقدم الدعوى وتقديم الدعوى بالإجراءات والشروط المحددة قانوناً.
وفي الموضوع:
1- إلزام المُدانين الثلاثة جميعهم المذكورين في البند (أولاً) بدفع مبلغ وقدره (ألف وخمسمئة دولار أمريكي) لصالح المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج تعويضاً للمؤسسة عن قيمة العدادات المسروقة المملوكة لها وعن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة جرّاء جريمة السرقة التعزيرية اقتضاءً للحق المدني، على أن يكون سداد المبلغ المذكور كتعويض بالتضامن بين المتهمين الثلاثة في المسؤولية وبالتساوي كونهم متواطئين على الفعل بالاتفاق الجنائي المسبق ومساهمين في ارتكاب الجريمة بالمباشرة والاشتراك فيما بينهم وفقاً لما عللناه تفصيلاً في حيثيات وأسباب حكمنا هذا.
2- إلزام المحكوم عليهم الثلاثة سالفي الذكر أعلاه بسداد مبلغ وقدره (مائة وخمسون ألف ريال يمني) لصالح المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج كنفقات المحاكمة ومخاسير التقاضي.
ثالثاً: إحالة مدير قسم شرطة تبن م/ لحج النقيب (عبدالكريم سعيد محمد نقيب المسهري) الى نيابة الأموال العامة م/ لحج مع تكليف النيابة بالتحقيق معه بشأن واقعة الإخلال بواجبات الوظيفة ((عرقلة سير العمل)) المرتكبة من قبله على النحو الذي فصّلناه آنفاً مع موافاة المحكمة بنتيجة التحقيقات وفقا للقانون، وتلك الإحالة إعمالاً لأحكام التصدي المنصوص عليها بالمادة (32) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني النافذ رقم 13 لسنة 1994.
رابعاً: يقع على عاتق إدارة أمن محافظة لحج وإدارة البحث الجنائي جمع التحريات حول هوية المتهمين الآخرين بسرقة العدادات المقيدة بياناتها بكشف مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة والمرفقة بالملف أو الكشف عن أدلة جديدة بحق المحكوم عليهم بشأن باقي العدادات المسروقة والرفع الى نيابة الأموال بنتائج جمع الاستدلالات
خامساً: تعتبر أسباب وحيثيات هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقه.
سادساً: حق الطعن بالاستئناف مكفول بالطرق والمواعيد المحددة قانوناً خلال بحر المدة.
سابعاً: إعادة ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة الابتدائية م / لحج للتنفيذ وفقاً للقانون، وعلى أمانة السر تسديد السجلات بما يفيد ذلك.