آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 10 أبريل 2026 - 05:04 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
أسعار الذهب بالسعودية تتماسك مع هدوء نسبى فى تطورات الحرب
بعد زيارة السعودية.. كالاس تتوجه إلى الإمارات لبحث آخر التطورات في المنطقة
ترامب: إيران خالفت الاتفاق وتؤدي عملا سيئا في هرمز وهذا مخالف للاتفاق
إيران تنفي وصول فريق التفاوض إلى إسلام آباد
وکالة إرنا : وفاة كمال خرازى متأثرا بإصابته بغارة خلال الحرب
يوتيوب تطلق ميزة السرعة التلقائية.. شاهد الفيديوهات بسرعة أكبر
ميزة طال انتظارها .. واتساب يتيح التواصل دون كشف رقمك الشخصي
اليونان تحظر السوشيال ميديا للأطفال تحت 15 عاما وتفرض غرامة على المخالفين
Muse Spark من ميتا يدخل المنافسة مع ChatGPT وClaude
دراسة تكشف سبب إصابة البعض بالإنفلونزا أكثر من غيرهم
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
محكمة حريضة الابتدائية بحضرموت تصدر حكمين بالإعدام قصاصاً في قضيتي قتل عمد
اخبار وتقارير
الجمعة - 10 أبريل 2026 - الساعة 03:04 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /حضرموت
عقدت محكمة حريضة الابتدائية بمحافظة حضرموت، اليوم، جلستين علنيتين برئاسة القاضي جلال شيخ حسين العطاس، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي ماجد رجب بن قفله، وأمين السر ماجد عبدالرحيم القزراتي، وذلك للنظر في قضيتين جنائيتين جسيمتين.
ففي القضية الجنائية رقم (2) لسنة 1446هـ، أصدرت المحكمة حكمها بعد تلاوة منطوقه من واقع مسودته المودعة في ملف القضية، وجاء على النحو الآتي:
أولاً: إدانة المتهم (ن.ع.م.ب.م) بالتهمتين المنسوبة إليه في قرار الاتهام من فقرته الاولى والثانية ومعاقبته على ذلك بالعقوبة الأشد الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت.
ثانياً: براءة المتهم الثاني (م.ع.م.ب.م) من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام من فقرته الأولى وإدانته في الفقرة الثالثة السرقة ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة سنتين من تاريخ القبض عليه وإلزامه بإعادة الآلي المسروق إلى أولياء دم المجني عليه.
ثالثاً: في الحق الشخصي والمدني إلزام المدان الأول (ن.ع.م.ب.م) بدفع مبلغ وقدره خمسة ملايين ريال لأولياء دم المجني عليه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
رابعاً: إرشاد المدان الأول لفعل الكفارة صيام شهرين متتاليين توبة من ذلك الفعل.
خامساً: إلزام المدانين بدفع مليون ريال يمني مخاسير التقاضي لاولياء دم المجني عليه
سادساً: إعادة السيارة المضبوطة وفق محضر ضبطها لمالكها.
سابعاً: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف.
وفي القضية الجنائية رقم (11) لسنة 1446هـ، أصدرت المحكمة حكمها على النحو الآتي:
أولاً: إدانة المتهم (ا.م.ع.ب.ص) بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الإتهام ومعاقبته على ذلك بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت.
ثانياً: في الحق الشخصي و المدني إلزام المدان بتعويض أولياء دم المجني عليهما مبلغ وقدره خمسة مليون ريال يمني عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية من جراء تلك الجريمة بحق والديهم.
ثالثا: إلزام المدان بدافع اثنين مليون ريال يمني مخاسير التقاضي لأولياء دم المجني عليهما.
رابعا: تنبيه المدان بالكفارة صيام شهرين متتابعين والتوبة من ذلك الفعل.
خامساً: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف.