آخر تحديث للموقع :
الأحد - 17 مايو 2026 - 10:35 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
عاجل / بيان صادر عن إدارة التربية والتعليم بمديرية الشيخ عثمان
المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن تعقد أولى جلساتها في قضية اغتيال الدكتور الشاعر
المحكمة الجزائية بحضرموت تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن في قضايا قتل وعصابات مسلحة ومخدرات
دورية أمنية لشرطة الدوريات وأمن الطرق بسيئون تضبط متهماً بتهريب ذخائر إلى مديرية العبر
شبوة.. قتيل وخمسة جرحى في تجدد نزاع قبلي بمديرية مرخة السفلى
سماء مدينة الخليج العربي تستقبل قائد الأمن الوطني بأبين العميد هاني السنيدي في زيارة لتعزيز الأمن ودعم والاستثمار
فاتورة الأزمات الجيوسياسية: أسعار الوقود العالمية تشتعل ومخاوف من موجه تضخم جديدة
وزير الداخلية يكشف تفاصيل مثيرة عن مخطط اغتيالات في عدن
الصيعري: تفويج الحجاج لهذا العام شهد تحسناً ملحوظاً والتحديات طبيعية
أولاد الفقيد الدكتور أحمد صالح منصر يعزّون الأستاذ محمد سيف المخلافي وإخوانه بوفاة والدتهم
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
المحكمة الجزائية بحضرموت تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن في قضايا قتل وعصابات مسلحة ومخدرات
اخبار وتقارير
الأحد - 17 مايو 2026 - الساعة 10:22 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /حضرموت
عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت جلساتها العلنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي صبري العويني، وأمين السر عبدالله باسلوم، للنظر في عدد من القضايا الجنائية الجسيمة المتعلقة بالخطف والقتل والتزوير، والاشتراك في عصابات مسلحة، وقضايا المخدرات.
وأصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (33) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (35) لسنة 2024 ج.ج، وذلك بشأن تهمة الخطف والقتل والتزوير، والذي قضى منطوقه بالآتي:
أولاً: رفض دفوع المتهمين والدفاع بعدم الاختصاص النوعي.
ثانيا: إدانة المتهمين المتهم الأول (ح.ع.م.ا) والمتهم الثاني (ي.س.ع.ط) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام.
ثالثا: معاقبة المدانين المدان الاول بالاعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت، ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
رابعا: مصادرة المضبوطات واداة الجريمة.
خامسا: قبول الدعوى المدنية شكلا، وفي الموضوع بما هو آت:
١- الزام المدعي عليه المدان الأول بتعويض المدعي أولياء دم المجني عليه (هيثم عوض صالح) عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية جراء الجريمة بمبلغ تقديري قدره (5000000) خمسة مليون ريال يمني.
٢- الزام المدعي عليه المدان الثاني بتعويض المدعي أولياء دم المجني عليه (هيثم عوض صالح) عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية جراء الجريمة بمبلغ تقديري قدره (1500000) مليون وخمسمائة الف ريال يمني.
٣- تحميل المدعى عليهما المدانين الأول والثاني مصاريف واتعاب التقاضي بمبلغ تقديري وقدرة (2000000) اثنين مليون ريال يمني، ثلاثة ارباع المبلغ يلزم بدفعها المدعى عليه المدان الأول وربع المبلغ يلزم بدفعها المدعى عليه المدان الثاني.
وفي القضية الجنائية رقم (99) لسنة 1445هـ، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (27) لسنة 2022 ج.ج، بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، قضى منطوق الحكم بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول (ع.ع.ح.ا) والمتهم الثاني (أ.ج.د.ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين بالاعدام رميا بالرصاص حتى الموت.
ثالثا: مصادرة المضبوطات.
أما في القضية الجنائية رقم (63) لسنة 1446 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (69) لسنة 2024 ج.ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (م.أ.ع.ا) بواقعة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار موضوع قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالإعدام تعزيرا.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة وإتلاف المخدرات.
وفي القضية الجنائية رقم (21) لسنة 1446 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (147) لسنة 2024 ج.ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول (م.ع.ج.ا) والمتهم الثاني (ح.ح.ع.ا) والمتهم الثالث (م.ا.ق.ح) والمتهم الخامس (م.م.ي.ع) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين المدان الأول والمدان الثاني والمدان الثالث والمدان الخامس بالإعدام تعزيرا.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر.
رابعا: براءة المتهمين المتهم الرابع (ع.ح.ف.ا) والمتهم السادس (ط.ا.ع.ث) والمتهم السابع (س.ا.م.ع) والمتهم الثامن (ر.ا.ع.ا) مما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام.
كما أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً في القضية الجنائية رقم (37) لسنة 1447هـ، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (92) لسنة 2025م ج.ج، بشأن تهمة المخدرات، وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول (ع.م.ن.س) والمتهم الثاني (ي.ع.ع.ا) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات لصالح خزينة الدولة وإتلاف المخدرات.
وفي القضية الجنائية رقم (57) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (43) لسنة 2025 ج.ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، جاء منطوق الحكم بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (ك.س.ع.ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات لصالح خزينة الدولة وإتلاف المخدرات.
وفي القضية الجنائية رقم (64) لسنة 1445 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (37) لسنة 2023 ج.ج، قضت المحكمة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الاول (م.ي.ع.ب) والمتهم الثاني (س.ع.ع.ا) والمتهم الثالث (ع.ع.ع.ب) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان الأول بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه، ومعاقبة المدانين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة وإتلاف المخدر.
أما في القضية الجنائية رقم (48) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (86) لسنة 2025 ج.ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (و.م.ا.س) بما هو منسوب اليه في قرار الاتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدرات.
وفي القضية الجنائية رقم (60) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (79) لسنة 2025 ج.ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات والاعتداء على موظف عام، قضى منطوق الحكم بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الاول (ع.س.ع.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام فقرة أولا وثانيا.
ثانياً: معاقبة المدان الأول على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه، ومعاقبة المدانين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
ثالثاً: براءة المتهمين المتهم الثاني (ا.ح.م.ب) والمتهم الثالث (م.ع.ا.ا) مما هو منسوب إليهما في قرار الاتهام.
رابعا: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة الدولة وإتلاف المخدر.
وفي القضية الجنائية رقم (51) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (76) لسنة 2025 ج.ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، قضى الحكم بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (ع.ف.م.ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر.
وفي القضية الجنائية رقم (34) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (20) لسنة 2025 ج.ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، جاء الحكم فيها كما يلي:
أولاً: إدانة المتهم (م.س.ا.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة وإتلاف المخدر.
وفي القضية الجنائية رقم (55) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (55) لسنة 2025 ج.ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول (ف.ط.ف.ب) والمتهم الثاني (أ.ف.ع.ب) والمتهم الثالث (أ.ع.ع.ب) والمتهم الخامس (ا.ط.ع.ب) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر.
وفي القضية الجنائية رقم (14) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (43) لسنة 2024 ج.ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (م.ع.ق.ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام فقرة أولا.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر.
رابعا: براءة المتهم الأول مما هو منسوب اليه في قرار الاتهام فقرة ثانيا.
وفي القضية الجنائية رقم (53) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (34) لسنة 2025 ج.ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم الاول (ز.ي.ع.ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات لصالح لخزينة العامة وإتلاف المخدر.
رابعا: براءة المتهم الثاني (ع.ع.ع.ا) مما هو منسوب اليه في قرار الاتهام.
وفي القضية الجنائية رقم (42) لسنة 1446 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (27) لسنة 2024 ج.ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم الاول (ع.ا.م.ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر.