آخر تحديث للموقع :
الأحد - 08 نوفمبر 2026 - 05:21 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
تقرير أممي يكشف: الحوثيون يطورون منظومة أسلحة وشبكات إمداد معقدة
«رسائل تحت القصف».. حملة حوثية لترهيب سكان تعز
تعز.. حصار الحوثي يوقف برامج التحصين ويهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال
حصار الطرق يضاعف معاناة سكان محافظة تعز
السفير الحنق يشارك في مراسم تنصيب القيادة الجديدة لولاية هيرشبيلي الصومالية
فادي باعوم يلتقي قيادة حي الغليلة بالمكلا.. تجديد للشراكة المجتمعية وتأكيد على دعم مجلس المستقبل الجنوبي
الأرصاد تتوقّع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على المناطق الشرقية
منظمة الصحة العالمية تقدر خطورة متحور جديد من فيروس كورونا
ترامب يتحدث عن خلافاته مع زوجته بشأن الرقص في الفعاليات العامة
تغريدة كيم كارداشيان تثير عاصفة من السخرية
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
الشعبة الجزائية المتخصصة بعدن تؤيد حكماً ابتدائياً في قضية الاشتراك في عصابة مسلحة
اخبار وتقارير
الخميس - 16 يوليو 2026 - الساعة 05:36 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة بالعاصمة عدن، أمس، جلستها العلنية برئاسة القاضي محمود الكلدي، وعضوية القاضي عايد يحيى والقاضي عبدالله الوحيشي، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي معمر بارحمة، وأمين سر الجلسة رمزي محسن، وذلك للنظر في القضية رقم (12) لسنة 1446هـ بشأن الاشتراك في عصابة مسلحة.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية وسماع ما قدم في القضية، أصدرت الشعبة حكمها في القضية، وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:
أولا: قبول الطعن بالاستئناف المرفوع عن المستأنفين (علي عبدالسلام محسن الحربي وعلاء عادل ردمان محمد وسعيد عفيف عوض عبدالقوي الخالدي وفارس علي سالم أحمد وهارون خالد محمد صالح) وأحمد حامد لملس وأولياء الدم شكلاً ورفضها موضوعاً.
ثانياً: تأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه الصادر رقم (٨١/٨٠) لعام ١٤٤٥ هجرية وتاريخ ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٥ هجرية الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٨م بكافة فقراته المطعون فيها.
ثالثاً: الطعن بالنقض مكفول خلال المدة المحددة قانوناً.