آخر تحديث للموقع :
الخميس - 22 أكتوبر 2026 - 03:44 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
كشوفات غاز السيارات والمنزلي في عدن ليوم الخميس| الأسماء والعناوين والكميات
نتائج أبطال أوروبا ليوم الأربعاء| الريال يتألق وكومو يطيح باليونايتد وتعادل آرسنال والبايرن
أحضروا لنا برشلونة الآن.. سحر ريال مدريد يحبط مفاجأة لايبزيج
تركيا تتأهب لإرسال قوات برية لمواجهة الحوثيين في اليمن
الدفاعات السعودية تحبط محاولة استهداف حقل شيبة التابع لشركة أرامكو
ترقب لظهور الميسري التلفزيوني الليلة على قناة «الجنوب اليوم»
مطالبات بالتحقيق في وفاة الطفلة أمينة داخل محجر فلك الطبي بالمكلا
لجنة قضايا المبعدين الجنوبيين تطلع فريق أممي على معوقات أوقفت نشاطها
صحيفة سعودية توجه رسالة حادة للشرعية والنخبة اليمنية
الحوثي يستهدف مطاري عدن والريان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
الخنبشي يصدر قرارًا بتكليف العساني في هذا المنصب
أخبار محلية
الثلاثاء - 18 أغسطس 2026 - الساعة 04:02 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /حضرموت
أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم، قرارًا بشأن تكليف مدير عام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت .
ونص القرار رقم (126) لسنة 2026م، بعد الاطلاع على قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، على الآتي:
المادة الأولى:
يُكلَّف الأخ/ خالد عوض مبارك العساني - مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت .
المادة الثانية:
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى أي قرار سابق، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.