آخر تحديث للموقع :
الخميس - 28 مايو 2026 - 05:02 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع لحوم الأضاحي لعام 1447هـ بعدن
النائب العام للجمهورية ينعى الرئيس هادي ويعدد مواقفه الوطنية
بن مبارك ينعى الرئيس هادي: فقدنا رجل دولة حمل مشروعاً وطنياً في لحظات اليمن الحرجة.
محمد حيدره ينعي الرئيس عبدربه منصور هادي ويستعرض محطات من دوره السياسي
الدكتور محمد أمزربه يعزي في وفاة الرئيس هادي
وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي
ضبط متهمين في قضية اغتيال مسؤول حكومي بعدن
أكثر من 1.7 مليون حاج وحاجة أدوا المناسك في حج 1447هـ
المسجد الحرام يستقبل الحجاج لأداء طواف الإفاضة
السعودية: حالة الحجاج مستقرة.. ولا تهديدات صحية مؤثرة
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
السيسي يصدر قرارا يخص العرب والأراضي المصرية
عربية وعالمية
الخميس - 29 فبراير 2024 - الساعة 08:06 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم الخميس نصّ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل جديد في قانون الأراضي الصحراوية.
ووفق التعديل الجديد ، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
وجاء نص قرار رئيس الوزراء، كالآتي: يستبدل بنصي المادتين 11 فقرة ثانية، 12 فقرة ثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، النصان الآتيان: مادة 11 فقرة ثانية وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20 من رأسمالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
مادة 12 فقرة ثانية: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه، لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين.