اخبار وتقارير

الجمعة - 24 أكتوبر 2025 - الساعة 01:20 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /تعز

عقدت محكمة يفرس جبل حبشي الابتدائية بمحافظة تعز، الخميس عددًا من جلساتها العلنية برئاسة القاضي أنور المجيدي رئيس المحكمة، وبحضور وكيل النيابة العامة معمر الفقيه، وأمين سر المحكمة محمد الوجيه، للنظر في مجموعة من القضايا الجنائية المنظورة لديها.

وفي قضية رقم (14) لسنة 1446 هجرية، بشأن جريمة قتل عمد، جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولًا: إدانة (ن.م.س) بجريمة القتل العمد المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت.
ثانيًا: قبول الدعوى المدنية المقدمة من أولياء دم المجني عليه (محمد أحمد بن أحمد عامر) شكلًا، وفي الموضوع بإلزام المحكوم عليه المدان بدفع مبلغ وقدره مليون ريال نفقات التقاضي.
ثالثًا: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

وفي القضية رقم (24) لسنة 1446هجرية، قضت المحكمة بما يلي:
أولًا: إدانة (م.م.س.م) بجريمة السرقة المنسوبة إليه في قرار الاتهام، وسقوط الحد للأسباب المبينة في حيثيات الحكم، ومعاقبته بالحبس لمدة ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ القبض عليه مع النفاذ.

ثانيًا: قبول الدعوى المدنية المقدمة من (ر.ت.م) شكلًا وموضوعًا، وإلزام المدان بإعادة مبلغ وقدره أحد عشر ألفًا وسبعمائة ريال سعودي وهو المال محل الجريمة، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ مليونَي ريال تعويضًا عن الأضرار ونفقات التقاضي.

ثالثًا: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

أما في القضية رقم (32) لسنة 1446 هجرية، فقد جاء منطوق الحكم كالآتي:
أولًا: إدانة (م.م.ع) بجريمة الشروع في القتل، والإضرار بملك الغير، والتحريض، والفعل الفاضح، والتهديد، ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثين شهرًا تبدأ من تاريخ القبض عليه مع النفاذ.

ثانيًا: إدانة (ح.م.ع) بجريمة الشروع في القتل، وجريمة الإضرار بملك الغير، وجريمة التهديد، ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه مع النفاذ.

ثالثًا: إدانة (ش.م.م.ع) بجريمة الشروع في القتل والإضرار بملك الغير، ومعاقبته بالحبس لمدة ثمانية عشر شهرًا تبدأ من تاريخ القبض عليه مع النفاذ.

رابعًا: إدانة (ع.م.م.ع) بجريمة الشروع في القتل والإضرار بملك الغير، ومعاقبته بالحبس لمدة عشرين شهرًا تبدأ من تاريخ القبض عليه مع النفاذ.

خامسًا: إلزام المدانين جميعًا بدفع أرش جناية المجني عليها (ج.ع.ح) مبلغًا وقدره مليون ومائتان وستون ألف ريال، وإلزامهم بدفع أرش جناية المجني عليها (س.ع.ع) مبلغًا وقدره أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال، إضافة إلى خمسمائة ألف ريال نفقات علاج بالحق المدني، وتعويض المجني عليهم بمبلغ أربعمائة ألف ريال قيمة ما تم إتلافه في منزل (ع.ع.ع)، وإلزامهم بدفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال نفقات التقاضي.

سادسًا: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

وأكدت محكمة يفرس جبل حبشي الابتدائية في حيثيات أحكامها أن الأحكام الصادرة استندت إلى ما ثبت لديها من أدلة وبينات، وبما يحقق العدالة ويصون حقوق المجني عليهم، مشددةً على أن القضاء سيظل حصنًا منيعًا لتحقيق الردع العام والخاص وضمان سيادة القانون.