آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 21 نوفمبر 2025 - 01:26 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
انطلاق فعالية “مفاتيح الطفولة” في عدن احتفاءً بيوم الطفل العالمي
رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء تبحث مع السفير الألماني دعم القدرات الإحصائية
محكمة الأموال العامة بتعز تدين متهمين بمزاولة الصرافة دون ترخيص
حكم قضائي في تعز بتعويض البنك المركزي اليمني بعشرة مليون ريال
ميون: رصدنا 852 مدرسة يستخدمها الحوثيون للتعبئة الطائفية وتجنيد الأطفال
11 علامة تحذيرية لمرض السكر.. كيف تتأثر المعدة وعملية الهضم
الهلال السعودي يحسم مشاركة تمبكتي أمام الفتح غدا
برشلونة يضع خطة علاجية لإنقاذ لامين يامال من إصابة العانة
إغراء سعودي ضخم لضم كريستنسن من برشلونة
ماركا : تير شتيجن بائس ويبحث عن الرحيل
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
حكم قضائي في تعز بتعويض البنك المركزي اليمني بعشرة مليون ريال
أخبار محلية
الخميس - 20 نوفمبر 2025 - الساعة 11:29 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/القضائية
عقدت محكمة الأموال العامة بمحافظة تعز، يوم الأربعاء، جلستها العلنية أمس الاربعاء، برئاسة القاضي عمران مقبل جازم، رئيس المحكمة وبحضور ممثل نيابة الأموال العامة القاضي نائل هائل عبده، وأمين السر عبدالفتاح الرباطي.
وأصدرت المحكمة حُكمين في قضيتين منفصلتين موضوعها ارتكاب جريمة مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص من البنك المركزي اليمني.
ففي الدعوى الجزائية رقم (٥٨) لسنة ١٤٤٦هـ، قضت المحكمة في منطوق حكمها بما يلي:
أولاً: في الحق العام:
إدانة المتهم (ج.ع.ق) بجريمة كسر الحرز الموضوع على باب منشأة الصرافة التابعة له والمسماة (ا.ك.ل)، وبجريمة مزاولة أعمال الصرافة في المنشأة نفسها دون ترخيص من البنك المركزي.
وقضت بمعاقبته عليهما بالحبس معجلاً لمدة سنة واحدة، إضافة إلى تغريمه لخزينة الدولة مبلغ ثلاثة مليون ريال عن جريمة مزاولة الصرافة بدون ترخيص، والحكم بالعقوبة التكميلية بإغلاق المنشأة معجلاً.
ثانياً: في الحق المدني:
إلزام المتهم (ج.ع.ق) بتسليم البنك المركزي – ممثلاً بالمحافظ أحمد أحمد غالب – مبلغ عشرة مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالبنك، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة.
كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ مليون ريال كمصاريف تقاضٍ.
أما في الدعوى رقم ١٣٠ لسنة ١٤٤٥هـ فقد أصدرت المحكمة في القضية الثانية حكماً تضمن الآتي:
أولاً: في الحق العام:
إدانة المتهم (ج.م.ي.ا) بجريمة مزاولة أعمال الصرافة في المنشأة المسماة (ج.ش) دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة خمسة أشهر، وتغريمه لخزينة الدولة مبلغ مليون ريال، إضافة إلى الحكم بالعقوبة التكميلية بإغلاق المنشأة، ومصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتشمل أجهزة الكمبيوتر والطابعات وآلات عدّ النقود وكاميرات المراقبة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ثانياً: في الحق المدني:
إلزام المتهم (ج.م.ي.ا) بتسليم البنك المركزي – ممثلاً بالمحافظ أحمد أحمد غالب – مبلغ خمسة مليون ريال كتعويض عن الأضرار المادية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة.
كما أُلزم بدفع مبلغ خمسمائة ألف ريال مقابل نفقات التقاضي شاملة أتعاب المحاماة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الجهود القضائية الرامية للحد من الجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني ومحاربة المضاربة بالعملة الاجنبية وتعزيز دور البنك المركزي في تنظيم أعمال الصرافة وحماية الاقتصاد الوطني.