الجمعة - 05 نوفمبر 2021 - الساعة 11:17 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا يرفض آل العيدروس قانونياً الحضور امام محكمة استئناف م/ عدن ورئيسها فهيم عبدالله محسن
ايها السادة اصحاب الحل والعقد :-
ايها الراي العام الكريم :-
لكم انتم نتوجه بمرافعتنا هذه ونضعها بين ايديكم بعد ان ناصبتنا محكمة استئناف عدن العداء وصارت هي الحكم والخصم وتخلت عن وظيفتها في اقامة العدالة تجاهنا وفقدت حيادها ومصداقيتها معنا بل وصارت توهم الجميع ان خصمنا الذي انتهى نزاعنا معه مازال قائم بينما الحقيقة ان نزاعنا معه قد انتهى بصدور احكام باته في الموضوع والتنفيذ لصالحنا وصارت محصنة بقوة القانون وغير قابلة للطعن فيها باي طريق بعد ان استنفذ خصمنا كل طرق الطعن فيها وخاب وخسر وصارت باته وحائزة لحجية الامر المقضي به , اما ما يجري الان من قبل محكمة الاستئناف فهو كارثة كبرى بحق النظام القضائي وبحق العدالة وقد تصدينا له خلال الفترة الماضية بقوة القانون وافشلناه الاان محكمة الاستئناف تحاول احياء ماهو رميم, وسوف نستعرض لكم في مرافعتنا هذه ما نحوزه من احكام واسانيد شرعية وقانونية تثبت ملكنا لارضنا , ثم نثبت لكم بطلان وانعدام حكم الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف م/ عدن والصادر في منازعة تنفيذ بتاريخ (2/5/2019) والذي تحاول محكمة الاستئناف ورئيسها والشعبة المدنية الثانية من خلاله ان تشكك في حقنا بطريقة اجرامية تستدعي المحاسبة والعقاب ونحن لن نقول كلاماً على عواهنه بل سندلل على كل ما نقوله بإثباتات مأخوذ من الوقائع ونصوص القانون .
اولاً : الاحكام التي يحوزها ال العيدروس :-
1-الاحكام الموضوعية في اصل الحق لصالحهم .
أ-حكم ابتدائي لصالح العيدروس يقرر حق الملك لهم بتاريخ 13/9/1993م واصدرته سميرة دبوان .
ب-حكم استئنافي موضوعي لصالح العيدروس بتاريخ 25/9/1995م
ت-حكم محكمة عليا بالنقض للعيدروس بتاريخ 1/10/1996م
2-الاحكام التنفيذية لال العيدروس :
أ-حكم ابتدائي باعلان التنفيذ ضد خصمه بتاريخ 25/12/1996م القاضي مختار المترب
ب-حكم استئنافي تنفيذي لال العيدروس بتاريخ 23/7/1997م
ج - حكم عليا تنفيذي بالنقض لال العيدروس بتاريخ 1/9/1998م
د- حكم عليا تنفيذي بالتماس اعادة النظر لال العيدروس بتاريخ 22/1/2000م .
3-شهادة اعادة ملكية صادرة عن لجنة معالجة ادعاءات الملكية في محافظة عدن صادرة عام 2007م وهي وثيقة ملك من الدولة لال العيدروس اسوة بامثالهم .
ثانياً : حجية احكام العيدروس استناداً الى قانون المرافعات في المواد من (233 – 237)
ان هذا المعطى المتمثل في هذه الاحكام يعني بلغة القانون ان ال العيدروس صاروا حائزين لحكمين باتين في الموضوع وفي التنفيذ وذلك لاستنفاذ خصمهم جميع طرق الطعن في الحكمين العادية والغير عادية وبالتالي صارا محصنين ضد أي طعن وباي طريقة وبذلك صار حكمهم الموضوعي حائزاً لحجية الامر المقضي به ويعطيهم الحق في طلب تنفيذه بطريق القوة الجبرية وفقاً للمادة (235) م خاصة وان حكمهم التنفيذي قد صار باتاً وحائزاً لحجية الامر المقضي به وبذلك اغلقت ابواب الاستشكالات التنفيذية لم يعد امام خصمهم أي طريق لمنازعتهم امام القضاء الذي استنفذ ولايته بصدور الاحكام الباته في الموضوع والتنفيذ ويترتب على كل ذلك ان ينشأ بموجب هذه الاحكام مركزاً قانونياً لال العيدروس باعتبارهم الملاك الشرعيين للارض المتنازع عليها ويعتبر حكمهم الموضوعي البات (قرينه قانونية قاطعة ) لا تقبل اثبات العكس فهو حجة على اطرافه وفي موضوعه وسببه ) (مادة 159) من قانون الاثبات , واستناداً الى هذه الاحكام الباتة تقدم ال العيدروس الى محكمة التنفيذ بالبريقة بطلب السير في اجراءات التنفيذ لحكمهم الموضوعي فاستجابت المحكمة بتاريخ 10/8/2018م وقررت السير في اجراءات التنفيذ واعلنت المحكوم عليه بالتنفيذ الاختياري وعند عدم استجابته خلال اسبوع قررت السير في اجراءات التنفيذ الجبري وهو ما كان حيث تسلم ال العيدروس ارضهم بطريق التنفيذ الجبري وصاروا حائزين لها بموجب احكامهم الباتة وهي نهاية طبيعية للمنازعات ولا غبار عليها من الناحتين الشرعية والقانونية .
ثالثاً :- تدخل محكمة استئناف عدن في مرحلة التنفيذ واخطاءها القاتلة والمجحفة بحقوق ال العيدروس:-
بعد اجراء التنفيذ لال العيدروس تقدم المنفذ ضده واخرين بتظلم الى محكمة التنفيذ ومن هنا كان اتصال محكمة استئناف عدن بالنزاع حيث رفضت محكمة التنفيذ التظلمات المقدمة من البند ومن معه لانهم ادعوا في تظلمهم باصل الحق المحكوم فيه فرفضت المحكمة هذه التظلمات استناداً الى المادة (498) التي نصت على ان ( جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه او بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ ) وهذا امراً بديهي لان اصل الحق وصحة السند التنفيذي قد فصل فيها الحكم الموضوعي البات الذي تقوم المحكمة بالتنفيذ بموجبه , ومعلوم ان منازعات التنفيذ انما شرعت لكي يتفادى المنفذ ضده اجراء التنفيذ او الاستشكال فيه كيفاً وثماً وهي منازعات يجري نظرها بطريق القضاء المستعجل خلال ايام لقلة قيمتها واجيز استئنافها امام محكمة درجة ثانية ومنع الطعن فيها بالنقض امام المحكمة العليا حال صدورها من محكمة الاستئناف وكل ذلك منعاً لتطويل النزاعات .
وعلى ذلك قام ال البند والمنطقة الحرة باستئناف الحكم في التظلم الى محكمة استئناف عدن وهنا بدأت الكارثة .
رابعاً : محكمة استئناف عدن تفصل في الطعن وتصدر حكماً باطلاً ومنعدماً
لقد قام رئيس محكمة استئناف عدن بإحالة الطعن في قرار محكمة التنفيذ القاضي برفض التظلمات المطالبة باصل الحق المحكوم فيه استناداً للمادة رقم (498) م الى الشعبة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف وهي مكونه من ثلاث قضاء وهم :1- القاضية سميرة دبوان رئيساً 2- القاضي مختار المترب عضواً 3- القاضي ابوبكر عبدي عضواً .
وقامت الشعبة بنظر الطعن بالاستئناف بإجراءات القضاء المستعجل واصدرت الحكم خلال سبعة ايام مكون من 12 صفحة وبتاريخ (2/5/2019)
خامساً : العيوب الخطيرة والمجحفة التي شابت حكم الشعبة المدنية الثانية :-
نحن لا نهول ان قلنا ان هذا الحكم يمثل انموذجاً صارخاً لما يمكن ان يشوب حكماً ما من عيوب قانونية يصدم المرء لكثرتها وتنوعها ولكن سنختصر في هذا الحيز على اهمها ونتناولها فيما يلي :-
1-ان هذا الحكم باطل لعدم التنحي الوجوبي :-
ويقوم بطلان هذا الحكم على مخالفته لقاعدة قانونية امره بوجوب تنحي القضاه عن النظر الفصل في المنازعات التي سبق لهم نظرها او المشاركة فيها باي طريق كان , فهنا نلاحظ ان رئيسة الشعبة المدنية الثانية سميرة دبوان هي من اصدرت الحكم لال العيدروس بحقهم في ملك الارض في المحكمة الابتدائية في البريقة حين كانت ترأسها عام (1993) كما ان القاضي مختار المترب هو من اصدر اعلان التنفيذ لحكم ال العيدروس بعد ان صار باتاً وذلك حين كان يراس محكمة البريقة عام (1996م ) فما هو حكم قانون المرافعات في هذه الحالة ؟ لقد تصدى قانون المرافعات لهذه الحالة في المادة (128) ف 7 حيث نصت على ان ( يكون القاضي او عضو النيابة ممنوعاً من نظر الدعوى (الخصومة ) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الاحوال التالية ) وقد جاء النص على هذه الحالة في الفقرة 7 الخاصة بالقضاة ونصت على انه ( اذا كان قد افتى في الدعوى او ترافع فيها عن احد الخصوم او كتب فيها ولوكان قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضياً وحكم فيها في درجة ادنى او نظرها خبيراً او محكماً وابدى رايه فيها او ادى شهادة فيها قبل عملة بالقضاء او كان لديه علماً خاص بها) وقد حدد القانون الاثر المترتب على مخالفة المادة (128 ف 7) بان يكون عمل القاضي في هذه الحالة باطلاً كما نصت على ذلك المادة (129) منه , وهو بطلان يتعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ومن كل ذي مصلحة ويجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها مادة (52م ) كما نصت المادة (47) مرافعات انه (يقع باطلاً كل اجراء نص القانون صراحة على بطلانه) كما نصت المادة (51) بان جميع الاجراءات المترتبة على الاجراء الباطل تقع باطلة تبعاً لبطلانه , فهل بعد هذا من قول يمكن ان ينازع في بطلان هذا الحكم وبكل ما يترتب عليه .
وهنا نوجه سؤال مرير الى رئيس محكمة استئناف عدن فهيم عبدالله محسن كيف وباي سنداً قانوني ترسل حكماً مشوباً بمثل هذا البطلان الجسيم الى محكمة البريقة للتنفيذ وتمهره بالصيغة التنفيذية مستغلاً عدم امكان الطعن فيه بالنقض لانه صادر في منازعة تنفيذ وفق المادة (501) وضارباً عرض الحائط بكل هذه النصوص القانونية التي تقطع ببطلانه ؟ اذاً ايها القاضي ان الراي العام بحاجة الى اجابة شافية ! !! وهذا ان اقتصر عيبه على البطلان فما بالك ان كان منعدماً .
2-انعدام حكم الشعبة المدنية الثانية بقوة القانون :-
ان الانعدام هو وصف يلحق الحكم اذا توافر على سبب من اسباب الانعدام التي نص عليها قانون المرافعات اليمني في ثناياه ويجعله مجرداً من جميع اثارة الشرعية والقانونية وكانه لم يكن .
فما هي اسباب انعدام حكم الشعبة المدنية الثانية باستئناف عدن؟ وهاكم البرهان .. نقول بعد استقراء هذا الحكم واستقصاء ما خاض فيه من ادعاءات وما فصل فيه من مسائل ان هذا الحكم قد اعاد فتح النزاع على اصل الحق المحكوم فيه وقبل ادعاءات تتعلق بصحة السند التنفيذي وقامت المحكمة ممثلة بالشعبة المدنية الثانية بالخوض في نزاع اغلق بأحكام باته لصالح ال العيدروس واعاد الفصل في نزاع من جديد وقرر ان ال العيدروس ليس لهم أي حق و ان الحق في الارض هو لخصمهم ال البند والمنطقة الحرة ( التي تدخل في النزاع لاول مرة ) فهل رايتم محكمة استئنافية في العالم اجمع تلغي احكام مؤيده من المحكمة العليا وتنصب نفسها فوق الهرم القضائي بجميع محاكمه ولا تعترف بما قرره القانون من حجية للأحكام الباتة , بل والأدهى من ذلك ان كل هذا يقع منها وهي بصدد نظر منازعة تنفيذ فصلت فيها بإجراءات القضاء المستعجل في اقل من عشرة ايام , ولا يخفى علينا استغلال المحكمة (الشعبة) لما قرره قانون المرافعات من عدم امكان الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة في منازعات التنفيذ لقلة قيمتها وبالتالي يضمنون كما يعتقدوا ان يتحصن حكمهم الباطل والمنعدم ولكن هيهات !!!!
-الاسانيد القانونية لانعدام الحكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة المدنية الثانية
1-لقد حدد قانون المرافعات الحدود التي تنظر في نطاقها المحاكم منازعات التنفيذ في المادة (498) والتي نصت على ان ( جميع المنازعات المتعلقة باصل الحق المحكوم فيه او بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ) وبهذا النص بين القانون حدود ولاية القاضي عند نظره لمنازعات التنفيذ من الناحية الموضوعية فلا يحق له الخوض في ادعاءات تتعلق بأصل الحق او بصحة السند التنفيذي وهو ما خالفته الشعبة المدنية الثانية في حكمها متجاوزة حدود ولايتها المحددة قانوناً .
2-فما هو الاثر القانوني المترتب على تجاوز القاضي لحدود ولا يته ؟ لقد نظم قانون المرافعات اليمني في الفصل الثالث من الباب التمهيدي ولاية القاضي وحدودها والجزاء المترتب على تجاوزها فقد نصت المادة (12) منه على انه ( لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي ولايه قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك ) وهو ما ينطبق على حكم محكمة الاستئناف الصادر عن الشعبة المدنية الثانية كونه اعاد فتح نزاع حسم باحكام باته وقائمة وهو بصدد الفصل في منازعة تنفيذ متجاوزاً لولايته المحددة بنص المادتين (498 و12) وقد رتب القانون في الفصل الثالث منه الجزاء المترتب على تجاوز القاضي لحدود ولايته المنصوص عليها بالمادة (12) وقد اورد هذا الجزاء في المادة (16) منه حيث نصت على انه ( يترتب على مخالفة المواد (9, 12 ,11 , 13 ) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه ) واستناداً الى هذه النصوص يثبت قطعاً ان حكم محكمة الاستئناف الصادر عن الشعبة المدنية الثانية هو حكماً منعدماً بقوة القانون وبكل ما يمكن ان يترتب عليها من اثار لوكان سليماً من موجبات الانعدام وعلينا الانتباه الى ان الانعدام هو اشد الجزاءات واقساها التي يوقعها القانون على مخالفة العمل القضائي لاحكامه وقواعده العامة الامره , والانعدام معناه ان الحكم المنعدم يولد ميتاً فلا وجود الا لجثته من ورق وحبر لا غير ان جاز التعبير , وانعدام الاحكام التي تصدر في نزاعات محسومة باحكام باته وقائمة انما قرره المشرع لحماية اهم مبدأ من مبادئ التقاضي وهو مبدأ حجية الامر المقضي به الذي فحوها ومرامه احاطة الاحكام الحاسمة للنزاعات بالحماية والرعاية واحترام المراكز القانونية التي تنشئها والا لم يكن هناك من معنى لوجود القضاء , ولان اهدار هذا المبدأ معناه ان كل الاحكام التي حسمت النزاعات من عشرات السنين يستطيع القضاة ان يعيدوا النظر فيها متى شاؤا وهو مالم يقل به احد او يقبله عقل او منطق سليم وهكذا ايها السادة من اهل الحل العقد من ذوي المشورة والراي اثبتنا لكم بالوقائع والادلة ونصوص القانون ان هذا الحكم الصادر عن الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف عدن هو حكماً منعدماً ومجرداً من كل قيمة ولا تترتب عليه اية اثار قانونية ولا يجوز ان تترتب عليه مطلقاً فهو منعدم والمنعدم لا وجود له اصلاً لان الانعدام والوجود هنا انما يتقرر بنصوص القانون ولا عبرة بوجوده المادي .
سادساً : رئيس محكمة استئناف عدن يرسل الحكم الباطل والمنعدم للتنفيذ امام محكمة البريقة
في تصرف معيب قانونياً واخلاقياً يقدم رئيس محكمة الاستئناف القاضي / فهيم عبدالله محسن على ارسال حكم الشعبة المدنية الثانية الموصوم بالبطلان والانعدام الى محكمة البريقة الابتدائية لتنفيذه بعد ان قام بمهره بالصيغة التنفيذية وقد قام بهذا التصرف بعد مرور اكثر من سنة ونصف على صدوره حيت صدر عام( 2019م ) وارسله للتنفيذ في (2021) وهنا يتضح انه كان متردداً في ارساله لانه يعلم يقيناً خطورة ما يقدم عليه لما يشوب هذا الحكم من عيوب جسيمة وهذا يعني ببساطة انه لا يقيم وزناً للقانون والتشريعات التي تنظم وظيفته القضائية بل ولا اعتبار عنده للأحكام الباته الصادرة عن القضاء والتي سبق وان فصلت في هذه النزاع ولا يابه للمبادئ القضائية المستقرة في كل نظم العالم واهمها حجية الامر المقضي به ومبدأ حسن النية في التقاضي وما ينبغي على القاضي ان يتحلى به من حياد ونزاهة . والمهم وبايجاز ان الحكم قد تم تقديمه الى محكمة البريقة مشفوعاً بطلب تنفيذ والمضحك المبكي ( ان البند) وهو خصم العيدروس الوحيد قد تقدم بطلب تنفيذ الحكم الباطل والمنعدم على العيدروس المنطقة الحرة مع ان المنطقة الحرة محكوم لها مع البند في هذا الحكم المقدم للتنفيذ وهذا يدل على مدى العبث والمهازل التي وصل اليها قضائنا , وبناءً على طلب التنفيذ المقدم من البند استدعت محكمة البريقة ال العيدروس لسماع ردهم فحضروا وقدموا ملف يشتمل على احكامهم الباته التي استعرضناها في مستهل مرافعتنا هذه ورات المحكمة انهم يحوزون احكام باته في الموضوع والتنفيذ وانها حائزة على حجية الامر المقضي به , كما تأكد لها ان اثنين من القضاة المصدرين للحكم المراد تنفيذه قد سبق لهم اصدار احكام في هذا النزاع حينا كانا في المحكمة الابتدائية والقاضيان هما (سمير دبوان ) و(مختار لمترب ) ورات ان هذا يوصمه بالبطلان لانه كان عليهما التنحي الوجوبي ولو لم يطلب الخصوم ذلك طبقاً للمادة (128 ف7) وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لمخالفته لقاعدة امره تفرض عليهما التنحي الوجوبي .
وبناءً على ذلك قررت محكمة البريقة الابتدائية في حكمها الذي اصدرته في 29/8/2021م رفض طلب التنفيذ المقدم من ( البند) وانهاء اجراءاته لان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكماً منعدماً ومخالفاً للأحكام الباتة والحائزة على حجية الامر المقضي به التي صدرت لال العيدروس في هذا النزاع كما قررت بطلان هذا الحكم لمخالفته للمادة (128 ف7) وقررت ارسال ملف القضية رقم (42) لسنة 1442هـ للارشيف والتاشير بذلك في سجلات المحكمة .
وهكذا رات محكمة التنفيذ ان هذه القضية قد اغلقت باحكام العيدروس الباته ويجب التاشير بانتهائه في سجلات المحكمة وحفظ اوراقها وهو تصرف سليم وعادل .
سابعاً : محكمة استئناف عدن تحاول اعادة الحكم المنعدم والباطل الى الحياة
لقد قررت محكمة البريقة رفض تنفيذ الحكم الاستئنافي لانه منعدماً وباطلاً كما قررت ارشفت ملف القضية لانها انتهت كما تنتهي اية قضية اخرى بصدور احكام باته فيها وحائزة لحجية الامر المقضي به ناهيك عن ان هذا الحكم باطلاً لعدم التنحي الوجوبي ولكن رئيس استئناف محكمة عدن فهيم عبدالله محسن يابى الا ان يواصل ظلمه لال العيدروس وتحيزه ضدهم جهاراً نهاراً والا بماذا نفسر اصراره في رسالة بعثها الى محكمة البريقة على ارسال ملف القضية الى محكمته وبعد قرار محكمة التنفيذ ارساله الى الارشيف والتأشير بذلك لاغلاق القضية , ونحن نعلم ان القاضي فهيم سيقول بانه لا يستطيع ان يمنع المحكوم عليه ( البند) من حقه بالاستئناف ولكن نقول له كلا تلك كلمة حق يراد بها باطل لان دورك كرئيس اعلى محكمة بمحافظة عدن يفرض عليك ويعطيك حقه الرقابة والتدخل من رايت القانون ينتهك فكيف تقبل استئناف يريد ان يدافع به مقدمه عن حكم باطل ومنعدم وهذا يعني انه يسعى باستئنافه الى تحقيق مصلحة غير مشروعة بل وربما كانت جريمة فكيف تعطيه الفرصة للدفاع عن مساعيه المنتهكة للقانون الا ان كنت شريكاً له في مساعيه والا بماذا نفسر قبولك للاستئناف رغم علمك ببطلان وانعدام الحكم المرفوض تنفيذه من محكمة البريقة وعدم مشروعية المصلحة من الاستئناف المقدم لمحكمتكم .
ايه الراي العام الكريم :
يأهل الحل والعقد :
اننا نثق بعدالتكم وانصافكم ونرجو ان نكون قد وفقنا الله في ايضاح الحقيقة وما ينالنا من ظلم من محكمة استئناف عدن ورئيسها فهيم عبدالله محسن الذي اصبح هو ومحكمته خصوماً لنا وليس قضاه محايدين ولكل هذا رفضنا الاستجابة لطلبهم الحضور الى محكمتهم ولانه في الحقيقة لا حاجة لحضورنا ان كانوا حقاً يلتزمون بتطبيق القوانين المنظمة للقضاء واجراءات الفصل في المنازعات المنصوص عليها في التشريعات , فببساطة ما على الشعبة التي ستنظر هذا الاستئناف الا ان تؤيد حكم محكمة البريقة القاضي برفض التنفيذ بسبب انعدام الحكم وبطلانه وهي حتماً ليس امامها خياراً اخر وقد فرض عليها القانون ان تتصدى للبطلان والانعدام من تلقاء نفسها متى تعلق البطلان بالنظام العام , فيكفي البطلان لعدم التنحي الوجوبي الثابت من خلال اوراق الملف الذي سحبتموه من محكمة البريقة وفيه الاحكام التي اصدرها القاضيان سميرة دبوان ومختار المترب لال العيدروس هذا في البطلان فما بالكم بالانعدام , لا خيار لكم الا تاييد حكم البريقة وصحة قراره بناء على بطلان وانعدام حكم الاستئناف المراد تنفيذه ولهذا فلا حاجة لحضورنا ان كنتم منصفين وللقانون مطبقين فالقانون يلزمكم بابطال الباطل واعدام المعدوم , فواروا حكمكم الثرى فقد ازكمت رائحته الانوف .
واخيراً نقول اننا على استعداد تام للمناظرة بان تتشكل من قبل الاخ / محافظ عدن والاخوة في رئاسة المجلس الانتقالي لجنة قضائية مكونه من ثلاث قضاه من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ونتقدم اليهم نحن وخصومنا من القضاه كلاً بحججه واسانيده فيما يدعيه ونترك لهذه اللجنة الحكم بالعدل بشرط توقيع العقوبات الصارمة على القضاه ان اثبتنا ادانتهم بما اوردناه في مرافعتنا هذه .
والله على ما نقول شهيد ,,,,,,
ورثة / عبدالله وحسين بن علوي العيدروس
|