الوطن العدنية/المصدر اونلاين
أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب، الأحد، قرارًا قضى بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
واستند قرار محافظ البنك المركزي رقم (6) لسنة 2025 في حيثياته إلى القانون رقم (40) لسنة 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، ولما فيه المصلحة العامة، وفقًا للنص المنشور على موقع البنك المركزي.
وتتبع المؤسسة البنك المركزي وتأسست بقرار جمهوري عام 2008م، وحسب مهتمين بالشأن المالي فإن المؤسسة كانت آخر ما تبقى من القطاع المصرفي خاضعًا لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بعد نقل المصرف الحكومي، وجمعية البنوك، ومراكز البنوك الرئيسية إلى عدن.
وتعتبر المؤسسة كيان مستقل يرأسه محافظ البنك المركزي، ويتكوّن رأس مالها من مساهمات سنوية حكومية ومن البنك المركزي، إلى جانب رسوم تدفعها كافة البنوك والمصارف. ومن أبرز مهام المؤسسة تسهيل تقديم القروض من البنوك للعملاء، من خلال تقديم خدمات تأمين القروض مقابل نسبة معينة.
وتملك المؤسسة فروعًا عاملة في المناطق المحررة.
وعاد محرر "المصدر أونلاين" إلى نص قرار إنشاء المؤسسة الصادر بالقرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2008 عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.
وبحسب القرار، يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكوّن من: المحافظ رئيسًا، نائب المحافظ نائبًا للرئيس، المدير العام عضوًا ومقررًا، ممثل عن وزارة المالية عضوًا، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي عضوًا، وعضوان يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة أربع سنوات.
بالإضافة إلى مهام المجلس في وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطة العامة لاستثمار الأموال ووضع الهياكل التنظيمية والتعليمية والمرتبات والأجور، يشرف مجلس إدارة المؤسسة أيضًا "على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ".
ويتكوّن رأس مال المؤسسة، وفقًا للقانون، من: مساهمة الحكومة التي تدفعها وزارة المالية وقدرها (200) مليون ريال يمني، ومساهمة البنك المركزي وقدرها (400) مليون ريال يمني، ومساهمات البنوك والبالغ قدرها عشرة ملايين ريال يمني لكل بنك بغض النظر عن حجم ودائعه، مع جواز زيادة المساهمات في رأسمال المؤسسة بموافقة الوزير والبنك المركزي.
أما موارد المؤسسة، فيشير القانون إلى أنها تشمل "أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون، ورسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك والبنك المركزي والحكومة، وعوائد استثمارات أموال المؤسسة، وغرامات التأخير التي تُفرض على البنوك بموجب أحكام هذا القانون، وأي منح مالية تُقدم للمؤسسة بموافقة من المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات النافذة"، إلى نهاية ما ورد في نص قرار الإنشاء.